سنة مهجورة ثوابها عظيم يلومك عليها النبي يوم القيامة.. الإفتاء تكشف عنها
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المحافظة على السنن والنوافل له ثواب عظيم يحتاج إليه العبد يوم القيامة، لافتا إلى أن العبد قد يحتاج بعد موته إلى حسنة واحدة تدخله الجنة وتبعده عن النار.
وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال حول فضل المحافظة على النوافل، أن الله سبحانه وتعالى قال: «وتزودوا فإن خير الزاد التقوىٰ واتقون يا أولي الألباب (197)»البقرة، مؤكدا أنه ينبغي على الإنسان التزود بالحسنات في يوم لا ينفع فيه الندم ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؛ لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه.
وأوضح أن علماء الأصول قد ذكروا أن السنة، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لكن يلام على تركها، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يلومه على تركها.
وأشار إلى أن المحافظة على السنن والنوافل كصلاة 12 ركعة(السنن الرواتب) كل يوم، وصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع والأيام البيض من كل شهر، هي حسنات توضع في رصيد العبد يجدها يوم القيامة، لافتا إلى أن الصلوات المفروضة إن كان بها نقص يوم القيامة، فإن السنن الرواتب تأتي لتجبر هذا النقص.
وأكد أمين الفتوى أن بعض الناس الآن في غفلة، ولن يدرك أهمية المحافظة على هذا السنن إلا من مات.
يذكر أن الإمام الترمذي قد روى حديثا صححه الشيخ الألباني، عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى في يوم وليلة ، ثنتي عشرة ركعة ، بني له بيت في الجنة ، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر ).
وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس".
وأنه صلى الله عليه وسلم قال: (من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا) متفق عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء صلى الله علیه وسلم المحافظة على یوم القیامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم إلتفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول (ما حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه؟ فأنا لديَّ طفل عمره سنة ونصف، وعند قيام زوجتي للصلاة تختلس النظر إليه من خلال الالتفات اليسير بالرأس، أو بالعين في الصلاة؛ لمتابعته حتى لا يُؤذِي نفسه؛ فما الحكم في ذلك؟ وهل ذلك يُبْطِل الصلاة؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الخشوع وتجنب كل ما يمنع منه أمر مستحب في الصلاة، فإذا كانت المرأة تُصلِّي، واحتاجت أن تتابع ابنها الصغير بالنَّظَر؛ خشية الضرر عليه، أو بالالتفات اليسير بوجهها دون التَّحوُّل عن جهة القبلة؛ فلا حرج عليها، ولا يُؤثِّر هذا في صحة صلاتها، ما دام لم يصل الالتفات إلى حدّ استدبار القبلة.
وأوضحت أنه يستحبُّ للمسلم أن يخشع في صلاته، وأن يجتنب كل ما يُلْهيه عن هذا الخشوع، أو يمنعه منه؛ كالنظر في غير موضع السجود، وتحويل وجهه يَمْنَة ويَسْرة، وما شابه ذلك؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 314، ط. دار الفكر): [أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغضِّ البصر عمَّا يُلْهِي، وكراهةِ الالتفات في الصلاة، وتقريبِ نظره، وَقَصْرِهِ على ما بين يَديهِ] اهـ.
وذكرت أن الأصل أن يُولِّيَ المُصلِّي وجهه نحو القبلة، ولا يلتفت يمنة ويسرة، فإن كان الالتفات لحاجة جاز من غير كراهة؛ لما أخرجه أبو داود في "سننه" عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّب بالصلاة -يعني صلاة الصبح-، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعْب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعْب من الليل يحرس.
وتابعت: إذا كان مع المرأة ابنُها الصغير، وأرادت أن تتابعه بعينها، أو أن تلتفت إليه بين الحين والحين التفاتًا يسيرًا من غير أن تتحوَّل عن جهة القبلة؛ فالفقهاء متفقون على جوازه -في هذه الحالة وما شابهها-؛ للحاجة.