مصلحة الضرائب: ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تنظم مصلحة الضرائب المصرية ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى، والفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يوم الأربعاء من كل أسبوع ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ) من المنظومة تشمل إلزام عدد (٥٠٠) جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 أكتوبر 2023 ، والمرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) من المنظومة تشمل إلزام عدد (1000) جهة /شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023 ، والوارد أسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 ، والمعلن عنه بالموقع الإلكتروني للمصلحة ، لافتة إلى أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.
وطالبت "مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ، والفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش، مشيرة إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين ، وكذلك ارسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم، وذلك على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل بقواعد البيانات لدى المصلحة ، والتي تم تسجيلها بمعرفتهم ، موضحة أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات ( فريق IT ) بمؤسسات الممولين يمكنه التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر ١٦٣٩٥ ثم الضغط على رقم ٧ ثم رقم ٢، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم .
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية م مصلحة الضرائب المصرية ورش عمل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل تعويضات الجرائم
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد التي تلزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:
قانون الإجراءات الجنائيةالمادة (465)
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466)
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467)
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468):
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469)
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.
لأعمال المنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:
المادة (465)
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466)
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467)
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468)
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469)
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.