حكم رد المار بين يدي المصلي.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت دار الافتاء المصرية، انه يستحب للمصلِّي ردُّ المارِّ بين يديه، إذا كان قريبًا منه فيرده بيده، فإذا كان بعيدًا عنه فبالإشارة، أو التسبيح.
ورد في السنة النبوية المشرفة النهي عن المرور بين يدي المصلي؛ قال النبي ﷺ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» رواه البخاري.
فالمرور بين يدي المصلِّي يصل إلى حد الحرمة، ويستحب للمصلِّي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه، وسترة الإمام سترة لمن يأتم به أيضًا، ويأثم المار من موضع قدم المصلِّي إلى موضع سجوده.
ولا خلاف بين الفقهاء في استحباب رد المار بين يدي المصلِّي خاصة إذا اتخذ لنفسه سترة، أمَّا إذا لم يتخذ لنفسه سترة؛ فإذا كان المار قريبًا منه فيرده من موقفه بقدر ما تناله يده، أمَّا إذا كان بعيدًا منه فيرده بالإشارة، والتسبيح، ولا يتكلف المصلِّي في ذلك بكثرة الحركة كالمشي ونحوه؛ لأنه يبطل الصلاة وهو مفسدة أعظم من مروره بين يديه من بعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کان
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه.
الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 2024.. موسوعات علمية ووثائق دولية وأدلة إرشادية الاستحمام بدلاً من الوضوء.. الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابهاوأضافت دار الإفتاء أن يُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا، أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه. أما إذا كانت خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام.
وتابعت دار الإفتاء أن الشبكات اللاسلكية "wirelesses" هي أنظمة حاسوبية تعمل على نقل البيانات للأجهزة دون استخدام أسلاك، فيتم من خلالها الدخولُ على شبكة المعلومات الدولية واستخدامها استخدامًا كاملًا دون الحاجة إلى موصلات سِلكِية، وتختلف أنواعها تبعًا للاختلاف في قدرتها على توصيل المعلومات لأبعد مدى ممكن، وقد انتشر استخدام هذه الشبكات في معظم الأماكن، ويكثر وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية، كما تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن يختلف حكم المسألة بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا.
وأردفت دار الإفتاء إلى أن الاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللاسلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.
وتابعت دار الإفتاء أما إذا كانت الشبكة مفتوحة غير مشفَّرة يستطيع مَن كان في مجالها الولوجَ فيها بلا إذن: فإمّا أن تكون في الأماكن العامة، أو تكون خاصة بصاحبها:
وأشارت دار الإفتاء فإن كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات: فلا حرج في استعمالها؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
وتابعت دار الإفتاء أما إن كانت الشبكة اللاسلكية خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها حينئذ، ما لم يوجد إذن صريح أو عرفي بإباحة الاستخدام.