الإمارات العربية – أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانونا ينص على أن يكون لدبي شعار خاص بها.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن بن راشد أصدر قانونا بشأن شعار إمارة دبي والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعار خاص بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويحدد شكل الشعار وفقا للنموذج الملحق بالقانون، على أن يعتبر الشعار ملكا لإمارة دبي، ومحميا بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.

ويستعمل الشعار، وفق ما نص عليه القانون، في “المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من صاحب السمو حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن”، وفقا للموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وجاء في القانون: “يحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المصرح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون. ويُحظر على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة”.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: بن راشد على أن

إقرأ أيضاً:

بقرار من حمدان بن محمد، تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.

وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى “اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي” برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.

اختصاصات اللجنة

ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.

كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.

التعاون مع اللجنة

وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.


مقالات مشابهة

  • عاجل - وظائف شاغرة لمعيدين في بعض الجامعات الحكومية.. الشروط وكيفية التقديم
  • وظائف شاغرة لمعيدين في بعض الجامعات الحكومية.. الشروط وكيفية التقديم
  • بقرار من حمدان بن محمد، تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي
  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء «مركز دبي للمُرونة»
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء "مركز دبي للمرونة"
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء “مركز دبي للمُرونة”
  • محمد بن راشد يصدر مرسوم إنشاء مركز دبي للمُرونة
  • محمد بن راشد يصدر مرسوم إنشاء «مركز دبي للمُرونة»
  • تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض