صدى البلد:
2024-11-02@17:22:02 GMT

اليوم.. دعوى عدم دستورية مادتين فى قانون العقوبات

تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 3 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 1 لسنة 45 دستورية جديدة، للمطالبة بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون العمل

إقرأ أيضاً:

لاتهامهم بممارسة البلطجة في المعصرة.. 9 أشخاص يواجهون الحبس سنة بالقانون

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول قيام 9 أشخاص من قائدي مركبات التوكتوك بممارسة أعمال البلطجة في منطقة المعصرة.

 إضطلعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بتوجيه حملة أمنية إستهدفت بعض قائدى مركبات "التوك توك " من القائمين بممارسة أعمال البلطجة بدائرة قسم شرطة المعصرة.

 أسفرت جهودها عن ضبط عدد (9) متهمين من قائدى مركبات "التوك توك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبات وقائديها وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة البلطجة في عدد من الحالات.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • لاتهامهم بممارسة البلطجة في المعصرة.. 9 أشخاص يواجهون الحبس سنة بالقانون
  • ترامب يرفع دعوى قضائية ضد شبكة «CBS»
  • "مسلسل أمير العوامي "..حجز دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين جنيه للحكم
  • حجز دعوى مسلسل أمير العوامري للحكم
  • بسبب غزة.. ترامب يرفع دعوى ضد شبكة سي.بي.إس
  • "النواب"يستعد لحسم مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإقرار المهلة الزمنية
  • قانون العقوبات اليمني يدحض ادعاءات الحوثيين والحكم الصادر ضد مغتصب ”جنات” ويحدد عقوبة الإعدام
  • رام الله: المؤبد لمدان بتهمة استيراد نفايات خطرة
  • تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ17 نوفمبر
  • بعد تصريحات الحكومة.. عقوبة نشر الشائعات عبر منصات التواصل