صدى البلد:
2025-04-17@07:27:14 GMT

اليوم.. دعوى عدم دستورية مادتين فى قانون العقوبات

تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 3 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 1 لسنة 45 دستورية جديدة، للمطالبة بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون العمل

إقرأ أيضاً:

فيسبوك فضحهم.. عقوبة 3 أشخاص تعاطوا المواد المخدرة بحديقة عامة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بتعاطى المواد المخدرة بإحدى الحدائق العامة بالإسماعيلية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان، سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، وبحوزتهم (كمية من مخدر الشابو) .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة من (نجار مسلح "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • فيسبوك فضحهم.. عقوبة 3 أشخاص تعاطوا المواد المخدرة بحديقة عامة
  • 10 نواب قدموا مراجعة طعن في دستورية قانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق
  • تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو