اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قرار وزير المالية الخاص بصندوق الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الثلاثاء، الحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
تنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.
وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يقترح منح الوكيل الخاص الحق في إعادة النظر في الحكم
وافق مجلس النواب، خلال الجلسةالعامه المنعقدة الآن، على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات على المادة ٤٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة «وكيله الخاص» في البند الثاني من المادة.
وتنص المادة في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه
لتصبح المادة بعد التعديل من النائب علاءعابد: في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب أو وكيله الخاص إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.