تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الثلاثاء، الحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

 


وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

 


تنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.
وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.

ضحايا والدتهم .. جهات التحقيق تعاين جثـ.ــامين الأطــ.ـفال الثلاثة بالخانكةسيارة مسرعة تطيح بسيدة تعبر الطريق في الدقي

وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.

وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.

وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني  الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.

العقوبة القانونية المقررة 

السب  في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».


عقوبة القذف

نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

مقالات مشابهة

  • سوريا.. منحة مالية يأمر بها أحمد الشرع للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الفطر.. إليكم قيمتها من المشمول بها
  • الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
  • الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية في اليوم العالمي لحماية المستهلك
  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • الرعاية الصحية تطلق عيادات متنقلة ضمن حملة رمضان بصحة لكل العيلة
  • في اليوم العالمي للكلى: جهود متواصلة من وزارة الصحة لتقديم أفضل ‏الخدمات الصحية للمرضى وتخفيف الأعباء المادية  ‏
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • 11 مايو.. نظر دعوى تُطالب بإلغاء ترخيص قناة تنشر الفكر المتشدد
  • مجلس الدولة يحدد 11 مايو لنظر دعوى تطالب بإلغاء ترخيص فضائية “الرحمة”
  • الرعاية الصحية: أكثر من 349 ألف عملية وجراحة ناجحة بمستشفيات الأقصر