اليوم الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تصدر محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم في الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل.
كانت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة ، قضت بالحبس عامين لـ 8 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه.
قال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان صبری عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».