زوجة تقدم طلب ولاية تعليمية لأطفالها بمحكمة الأسرة وتتهم زوجها بالتحايل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
"حاول زوجي نقل أطفالي مؤخرا من مدرستهم، وادعي تعسر حالتهم المادية، وقام بالتحايل وتزوير مستندات لدخله الحقيقي، ودفع والدته لملاحقته بقضايا نفقات، وذلك لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي وإجباري للتنازل عن دعوي الطلاق المقامة ضده"..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بمصر بإمبابة، اتهمت زوجها بمحاولة التهرب من سداد مصروفات أطفاله المدرسية.
وأثبت الزوجة يسار حالة زوجها المادية، وقدمت مستندات وشهادة الشهود وتحريات بإجمالي دخله الذي يتجاوز 100 الف جنيه، كما قدمت رسائل تفيد تهديده لها ورفضه سداد مصروفات مدرسية بـ 40 ألف لكل طفل.
وأكدت:" أخشى على حياتى بسبب عنفه واستغلاله لأطفالي للضغط على للتراجع عن الطلاق، وصلت لطريق مسدود برفقته بعد امتناعه عن سلك الطرق الودية لحل الخلاف، ورفضه الكف عن إيذائى ومحاولته لى ذراعي".
الولاية التعليمية هو ما يعرف بأن يختص الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، وخلافه"، ومن خلال "أمر على عريضة" يتم منح الحاضن الولاية التعليمية خلال أيام من التقدم بالإجراءات القانونية للحصول عليها.
وتشمل الإجراءات القانونية والمستندات المطلوب التقدم بها للمحكمة للحصول على الولاية عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل، وبعد دفعه يتم تحديد أقرب جلسة وتكون غالبًا في خلال أسبوع ويتم صدور الولاية التعليمية للأم.
وتشمل الأوراق قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق حال وقوعه، وشهادة ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب، وصورة بطاقة الأم، وبيان قيد بالمدرسة، وتوكيل قضائي للمحامي.
والمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.
والقانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم، نص على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولاً على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178، فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة الولایة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب متجمد النفقة عن 3 سنوات
أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية بمتجمد النفقة البالغة وفقا للمستندات بـ 1.7 مليون جنيه، لتؤكد الزوجة:" هجرني لمدة تجاوزت 3 سنوات، تهرب فيها من النفقات وحقوق أبنائي، كما لاحقته بدعوي تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الواقع علي بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية بإجمالي 500 ألف جنيه".
وأشارت الزوجة بدعواها: "زوجي ميسور الحال، ويمتلك دخلا سنويا كبيرا وفقا لتحريات الدخل، ولكنه يرفض الإنفاق علي، ويتحايل لحرماني من النفقات بادعائه أنه ملاحق بالديون ومتعسر الحال-كذبا- وفقا لشهادة الشهود والمستندات التي قدمتها لإثبات أحقيتي في النفقات".
وتابعت الزوجة: "زوجي طردني من منزلي بالقوة، وحاول التحايل لإجباري علي العيش في مسكن غير لائق ورفض سداد أجر مسكن، وعندما لاحقته بدعوي تمكين منزل الزوجية هددني وتعدي على بالضرب المبرح، مما دفعني لملاحقته بـ 11 دعوي حبس بنفقات مختلفة لإلزامه بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
تشمل النفقات أنواع النفقات، نفقة زوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، أجر مسكن، أجر حضانة، أجر رضاعة، أجر خادم، بدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، ونفقة مصروفات مسكن، و نفقة ولادة.
مشاركة