هل يجب على عمال البويات إزالة ما لصق بأعضائهم قبل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يحرص كثير من عمال البويات على أداء الصلوات في وقتها، ويتساءل البعض منهم هل يصح الوضوء مع تلاصق قطرات البويات على أطرافهم؟
عمال البوياتوذكرت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يصح وضوء من يعمل في صناعة البويات والغراء؛ لأن الطهارة تصح مع وجود بعض المواد الملتصقة على بشرة الأعضاء الطاهرة، لأصحاب المهن والصناعات، الذين يشق عليهم التحرز منها -كما ورد بالسؤال-؛ ولا يلزمهم تَكَلُّف إزالة ما يصعب إزالته لكلِّ صلاة.
وأكدت الدار، أن الشرع الشريف حثَّ على العمل والإتقان فيه، وأَعْظَم من شأن أصحاب الأعمال، فجعل مَن يقوم بعمل يوفر له معاشه ويسد حاجته، وهو أفضل عند الله تعالى ممَّن ينشغل بتحصيل النوافل من العبادات تاركًا غيره يعمل ليعوله ويقوم عليه؛ قال تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: 105].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ».
وعن المقدام رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» أخرجهما البخاري في «الصحيح».
قال العلامة البرماوي في «اللامع الصبيح» (7/ 12، ط. دار النوادر): [(خيرًا)؛ أي: لمَا فيه من إيصال النَّفْع إلى الكاسب وإلى غيره، وللسَّلامة عن البَطالة المؤدِّية إلى الفُضول، ولكسر النَّفْس به، وللتعفُّف عن ذُلِّ السُّؤال] اهـ.
وعن إبراهيم التيمي أنه قال: «لقي عيسى ابن مريم عليهما السلام رجلًا، فقال له: ما تصنع؟ قال: أَتَعَبَّد، قال: مَن يعولك؟ قال: أخي، قال: أخوك أعبدُ منك».
وعن مسلم بن يسار رحمه الله: أن رُفقة من الأشعريين كانوا في سفر، فلما قدموا قالوا: يا رسول الله ما رأينا أحدًا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من فلان؛ يصوم النهار، فإذا نزلنا قام يصلي حتى نرتحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ يَمُونُهُ، أَوْ يَكْفِيهِ، أَوْ يَسْعَى عَلَيْهِ؟» قالوا: نحن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْتُمْ أَعْبَدُ مِنْه» ذكرهما الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الوضوء رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
حكم خلع لباس الإحرام وتغييره.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام؟ فقد سمعت من بعض الناس أن الحاج لا يُبدِّل ملابسه أبدًا حتى يوم العيد، وذلك بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا حرج في ذلك، ما دام أَنَّ المحرم رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه.
وذكرت دار الإفتاء أن من محظورات الإحرام للذَّكَر: لبس المخيط؛ وذلك لما ورد عن ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى اللهُ علَيه وآله وسلم: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ» متفق عليه.
وأوضحت أن الحديث نَصٌّ في أَنَّ الرَّجُل إذا أحرم يَمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والعِلَّة في التحريم: مَنْعُ الرفاهية باللباس.
وتابعت: هذا في حقِّ الرجل، أَمَّا في حقِّ المرأة فيجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء ولو مخيطًا لغير الوجه والكفين؛ إذ إنَّ إحرامها في إظهار الوجه والكفين خاصة؛ ففي "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابًا عن سؤال أحد الصحابة عن لباس المحرم: «ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
وأضافت أنه إذا كان الممنوع على المحرم الذَّكَر لبس المخيط، فإنَّ إحرامه استحبابًا يكون بإزارٍ ورداءٍ، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك
وفي سياق هذا الاستحباب فإن المحرم الذي لم يتَلبَّس بمحظور في اللبس أثناء إحرامه؛ فله أن يلبس ما شاء من الإزار والرداء بأي عددٍ شاء، فلو ارتدى إزارًا ورداءً ثم رأى تغييرهما بغيرهما فله ذلك، ولا بأس عليه، كما نص عليه المالكية ومَن وافقهم.
وإذا جاز ذلك للرجل، فللمرأة من باب أولى؛ لكون إحرامها أدنى من إحرام الرجل، فلها أيضًا أن تلبس ما تشاء مخيطًا بأي عددٍ شاءت، شريطة عدم تلبسها بالمحظور في اللبس، وهو في حقها -كما سبق- ما يكون في الوجه والكفين خاصة.