اعترافات المنقبين عن الآثار بالجيزة: مات اثنان ورغم ذلك قررنا استكمال الحفر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أدلى المتهمون بالتنقيب عن الآثار في الجيزة باعترافات تفصيلية، مؤكدين أن أحد الدجالين أقنعهم بوجود كنز أثري أسفل مزرعة بمنشأة القناطر، فقرروا الحفر بحثا عن الثراء السريع. وقال المتهمون إنه أثناء الحفر انهارت الحفرة فمات اثنين، إلا أن باقي العصابة قررت استكمال الحفر، حتى وصلت الشرطة وضبطتهم. ونجحت الداخلية في ضبط شخصين لتنقيبهما عن الآثار بالجيزة، مما أدى لمصرع اثنين آخرين أثناء عملية التنقيب، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث التنقيب عن الاثار عقوبة التنقيب عن الاثار الجيزة عن الآثار
إقرأ أيضاً:
فبركوا فيديو عن خطف فتاة.. المتهمون يواجهون الحبس سنة بالقانون
شهدت الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مزوّرا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان وكريمة أحدهما، مع ادعاء بأن 3 أشخاص يستقلون مركبة «توك توك» حاولوا خطف الفتاة في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
وبعد الفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات بشأن الواقعة، كما أن ما تم تداوله من معلومات لا أساس له من الصحة.
وأعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن القبض على 3 متهمين باختلاق واقعة مزعومة تتضمن ادعاء تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء سيرها في إحدى قرى محافظة القليوبية، وتحذير المواطنين من انتشار حالات خطف الأطفال بالمحافظة.
وبمواجهتهم، أقروا باختلاقهم الواقعة وعدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو، وقيام الأول بدفعهم لتصوير المقطع المشار إليه ونشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي للحصول على نسبة مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المتهمين بفبركة فيديو تمثيلي لخطف الأطفال في قنا.
عقوبة نشر الشائعاتونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر، والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.