وافق مجلس الأمن الدولي الإثنين على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في التصدّي لعنف العصابات التي تعيث خرابا في العاصمة وأنحاء أخرى، مستجيبا بذلك لطلب قدّمته بورت أو برنس منذ أكثر من عام.

والقرار الذي تم تبنيّه بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا، يفرض حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.

على ماذا نص القرار الخاص بمجلس الأمن؟

• تشكيل "بعثة متعدّدة الجنسيات للدعم الأمني لفترة أولية مدّتها 12 شهرا" يتم تقييم عملها بعد تسعة أشهر من تشكيلها.

• ترمي البعثة إلى "تقديم دعم عملاني للشرطة الهايتية" في مكافحتها العصابات وفي حماية المدارس والموانئ والمستشفيات والمطار.

• الهدف من البعثة تدعيم الأمن بشكل كاف من أجل تنظيم انتخابات، علما بأن أي اقتراع لم يجر في هذا البلد منذ العام 2016.

• بالتعاون مع السلطات الهايتية، ستكون البعثة قادرة على "منع الخسائر في الأرواح" وتطبيق "تدابير طارئة" مؤقتة ومتناسبة "على أساس استثنائي"، خصوصا عبر توقيفات في إطار احترام القانون الدولي.

وبعيد تبنّي القرار، رحّب وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينوس بـ"بارقة أمل" للجزيرة التي يجتاحها العنف.

وقال جينوس إن التصويت هو "تعبير عن تضامن مع الشعب الذي يعيش محنة"، مضيفا "إنها بارقة أمل لأناس يعانون منذ فترة طويلة من عواقب الأوضاع الصعبة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وإنسانيا".

وجاء في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صدر الأسبوع الماضي أن الازمة المتعددة الأوجه التي تعانيها هايتي ازدادت خطورة منذ عام.

وأفاد الأمين العام بأن عنف العصابات التي أحكمت سيطرتها على العاصمة وخارجها، بات "أكثر وحشية"، لافتا إلى استخدام جرائم الاغتصاب سلاحا للترهيب وانتشار قناصين على سطوح المنازل وإحراق سكان أحياء.

وأحصى التقرير مقتل نحو 2800 شخص بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، نحو ثمانين منهم قاصرون.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الأسلحة المدارس هايتي العنف أنطونيو غوتيريش العصابات هايتي عصابات الصين الأسلحة المدارس هايتي العنف أنطونيو غوتيريش العصابات أخبار العالم

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم طلب اللجوء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.

وأصبح نص نص المادة (٧) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

 

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۸) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

٤- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

٢- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.

٣ - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علاقات دولية: قمة العشرين تكتسب أهميتها نتيجة للظروف التي يمر بها العالم
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم طلب اللجوء
  • اليونيفيل تدين حادث إطلاق النار في جنوب لبنان وتطالب بحماية قواتها
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • السويح: خطوة تكالة قفزة في الهواء وجعلت مجلس الدولة أضحوكة
  • وسط اعتراض تكالة.. المشري يرحب ببيان البعثة حول أزمة رئاسة مجلس الدولة
  • “المشري” يرحب ببيان البعثة الأممية حول أزمة رئاسة مجلس الدولة
  • المرعاش: مجلس الأمن عاجز عن تحقيق توافق لحل الأزمة الليبية
  • تكالة يهاجم تصريحات خوري بشأن مجلس الدولة