أدلى المتهم بالشروع في قتل عامل بالقاهرة باعترافات تفصيلية، مؤكدا أن خلافات وقعت بينهما، دفعته للانتقام منه والشروع في قتله باطلاق الرصاص عليه. وقال المتهم في اعترافاته :"إن لقاء جمعهما لانهاء المشاكل والخلافات، لكن احتدم الخلاف بينهما فهدد المجني عليه ببندقية كانت بحوزته، إلا أن الضحية هرب بسيارته فلاحقه وأطلق عليه الرصاص مما أدى لإصابته بطلق ناري وتلفيات بالسيارة من الخلف".

  ونجحت الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لحيازته سلاح نارى ومواد مخدرة وتعديه على عامل وإحداث اصابته، حيث تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل أحذية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) مصاب بطلق نارى .    بالفحص وسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لدائرة القسم مستقلاً سيارة أجرة قيادة "آخر" لمقابلة شخص لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما -حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية - تطورت لقيام ذلك الشخص بإطــــلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتـــه تجاهه، مما أسفر عن إصابته وتلفيات بـ"الإكصدام" الخلفى للسيارة ولاذ بالفـــرار .    عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة التى كانت بحوزة المشكو فى حقه "مستأجرة" وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مُستقلاً السيارة المشار إليها وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات) وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على "بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت ٤ كيلو جرام - مبلغ  مالى"،  بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط بحوزته بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته ، والمبلغ المالية المضبوطة من متحصيلات تجارته غير المشروعة.    وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

4 سبتمبر.. النطق بالحكم علي عامل خطف طفلا وقتله بالخصوص

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بإحالة اوراق عامل، لخطفه طفل وقتله، لطلب فدية من أسرته بالخصوص، لفضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي، وتحديد جلسة 4 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

4 سبتمبر..بعد إحالته للمفتي النطق بالحكم علي عامل لخطفه طفل وقتله لطلب فدية من أسرته بالخصوص

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، 


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 672 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد س خ"، 26 سنة ، عامل، قتل عمداً مع سبق الإصرار الطفل سيف هشام رجب - البالغ من العمر 11 سنة، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله، وبباعث التستر علي جريمة خطفه وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه ومسكن استأجره وأداة "حبل"، ونفاذاً لذلك استدراجه تحايلا إلي المسكن النار بيانه وما أن حاول المجني عليه المقاومة والاستغاثة، أطبق بيديه علي عنقه كاتما لأنفاسه حتي أفقده الوعي، ولم يردعه ضعف قوته وقلة حيلته بل والي بطشه وطغيانه وطوق جيده بالحبل شانقاً إياه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة الخاص بالقضية، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنه في ذات الزمان والمكان، خطف الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلا صغر سنه وعدم تمييزه - وبباعث طلب فدية من ذويه، بأن توجه إلى مسكنه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها فوثق فيه الصغير وراح براحه فاستدرجه إلى المسكن المستأجر المعد سلفاً - الخالي من الأشهاد - وأبعده لمكان قصي عن بيئته وذويه وقد ارتكبت جناية القتل بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 290 / 1، 2 ، 3 من قانون العقوبات، كما أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (حبل) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية او الحرفية.

واستمعت المحكمة لشهادة الشهود بالواقعة، حيث أكد والد الطفل المجني عليه، والذي يعمل محاسب، أنه تجمعه علاقة عمل بالمتهم وأن الأخير منذ تاريخ 6 / 12 / 2023، وأنه بدأ في التردد يومياً على مسكنه، واللهو مع المجني عليه وبتاريخ 10 / 12 / 2023، شاهد المتهم يلهو رفقة المجني عليه فانشغل عنهما ثم فوجئ بأن نجله يخبره باصطحاب المتهم للمجني عليه لمسكنه - أي المتهم - لتسليمه ملابس وأدوات رياضية فأخبر الشاهد الخامس بمضمون الواقعة فبدأوا بفحص آلات المراقبة للوقوف على مكان المجني عليه وورد إليه اتصال هاتفي من الشاهد الثاني وقف منه على وفاة المجني عليه فتوجه لمكانه وشاهده وفي جيده حبل بلاستيكي.

كما أدلي المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وارتكابه جريمة قتل الطفل المجني عليه مع سبق الإصرار المقترن بخطفه تحايلاً وآبان تفصيلاً لذلك، أنه تجمعه علاقة عمل بوالد الطفل المجني عليه وقف منها على يسر حالته المادية وعلى إثر مرروه بضائقة مالية تدبر خطف الطفل المجني عليه وطلب فدية من ذويه ونفاذاً لذلك، بتاريخ 5 / 12 / 2023، استأجر شقة من الشاهد الأول لاستدراج المجني عليه بداخلها وأعد حبل بلاستيكي للاعتداء على الطفل المجني عليه بواسطته وبتاريخ 10 / 12 / 2023، توجه لمسكن المجني عليه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله، ولعلمه المسبق بحب الطفل للملابس الرياضية، وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها، فوثق فيه الصغير وذهب برفقته فاستدرجه للمسكن المعد سلفاً والخالي من الأشهاد وبوصولهما، اكتشف الطفل كذب المتهم وعدم وجود تلك الملابس والأدوات فبدأ بالاستغاثة والمقاومة للخروج من الشقة فخنقه المتهم بيديه وأفقده الوعي خشية افتضاح أمره ولم يردعه إغشاء الطفل المجني عليه عن موالاة التعدي عليه فقام بلف الحبل المعد سلفاً حول رقبة المجني كاتماً لأنفاسه قاصداً قتله وعقب استيقانه وفاته خرج من المسكن وأحضر جوال بلاستيكي، لإخفاء جثمانه إلا أنه ضبط بمعرفة الشاهد الثاني.

وحاكي المتهم كيفية ارتكابه للوقائع محل التحقيق وقد جاءت ماديات تلك المحاكاة متطابقة مع ما جاء بإقراره، كما ثبت بمطالعة النيابة العامة للمقاطع المرئية المستخلصة من آلات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة ظهور المتهم حال استدراجه للمجني عليه بالطريق العام وأقر المتهم أنه ذات الشخص الظاهر رفقة المجني عليه بالمقاطع.

مقالات مشابهة

  • 4 سبتمبر.. النطق بالحكم علي عامل خطف طفلا وقتله بالخصوص
  • إحالة أوراق شخصين للمفتي في قتل عامل بالقاهرة
  • استمرار حبس المتهم بإصابة عامل بطلق ناري خلال جلسة صلح بين عائلتين في الصف
  • إحالة أوراق عامل للمفتي لخطفه طفل وقتله بالخصوص
  • إحالة أوراق عامل خطف طفلا وقتله لفضيلة المفتي
  • السجن المؤبد لـ «عامل» لاتهامه بترويج المخدرات في أسيوط
  • حبس المتهم لإصابة عامل بطلق ناري خلال جلسة صلح بين عائلتين في الصف
  • صلح ينتهي بجثة.. كيف قتل عامل شقيق زوجته بالبساتين؟
  • المشدد 7 سنوات لمتهم أطلق النار على عامل لسرقته
  • المشدد 7 سنوات لمتهم شرع في قتل عامل وسرقته بالقاهرة