صدور الحكم النهائي في قضية مقتل شاب على يد زوج نانسي عجرم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بعد شهور من الصمت، حسم القضاء اللبناني قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى بطلق ناري على يد فادي الهاشم، زوج النجمة نانسي عجرم، وأصدرت محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية المؤلفة من الرئيسة سهير الحركة والمستشارين إلياس عيد ورلى أبو خاطر، قرارها الأخير في القضية.
وفي قرارها النهائي بعد التحقيق والتدقيق بالأدلة والاستماع للشهود، قررت المحكمة إعفاء الهاشم من كلّ التهم الموجهة إليه، وذلك بعد أن تقدّمت عائلة الشاب السوري الذي فارق الحياة بعد أن أطلق عليه زوج نانسي النار دفاعاً عن النفس بعد اقتحامه منزله فجرا بهدف السرقة.
وجاء قرار المحكمة بطلب نقض القرار الذي كانت أصدرته المحكمة في شباط (فبراير 2023، والذي يبرئ ويمنع المحاكمة عن المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، وقام محامو الأخير بطلب ردّ التمييز شكلا وردّه من الأساس، إلى أن أصدرت محكمة التمييز قرارها الأخير اليوم.
يذكر أن أزمة زوج الفنانة اللبنانية تحولت إلى قضية رأي عام، حيث أظهرت كاميرات المراقبة الشاب وهو يقتحم سور المنزل ويدخل إليه بهدف السرقة، ما دفع بالهاشم الى إطلاق النار عليه وأرداه قتيلاً، وهذا ما عرض الثنائي لهجوم حاد من الجمهور وكذلك شن أهل القتيل هجوما حادا على فادي ونانسي، وطالبت بتشريح الجثة والتحقيق ليتبين أن ما حصل دفاع عن النفس
المصدر: مواقع الكترونية
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الحكم النهائي زوج نانسي عجرم
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقاً
بغداد اليوم -
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحقّ مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقاً، بعد الطعن التمييزيّ من قبل الهيئة.
الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح كركوك، أصدرت حكماً غيابياً في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهرعلى المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة، مُبيّنةً مُوافقة الهيأة التمييزيَّـة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكـمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب.
وأضافت إنَّ الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الگمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصوليَّـة، لافتةً إلى أنَّ المُدان أصدر أمراً إدارياً بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفّذة على حساب الدولة.
وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة، حكمت غيابياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه، مشيرة إلى أنها أعلنت بتاريخ (٢٠٢٤/١/٢٥) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكمٍ غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، بدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٨) منه، عن جريمة تعمُّده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّةٍ إلى شركةٍ قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة.