"خلافات الجيرة السبب"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل جاره في مدينة القوصية بمحافظة أسيوط، حيث أطلق عليه الرصاص من بندقية آلية، ليتم القبض عليه معترفا بجريمته بمساعدة شخص آخر.   وقال القاتل في اعترافاته :" إن المجني عليه يقطن بجواره، والخلافات والمشاكل بينهما لا تهدأ أبدا، ورغم تدخل الجيران لاحتواء الأمر، إلا أن المشاكل متكررة، حتى وقعت مشاجرة يوم الحادث، استعان خلالها بصديق وتخلصا من المجني عليه".

  ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بأسيوط لإطلاقهما عيار ناري على عامل خلال مشاجرة، مما أدى إلى وفاته، حيث تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بعيار ناري بالجسم.  بالانتقال وسؤال والده اتهم (شخصين، مقيمان بدائرة المركز) بالتعدي على نجله لخلافات الجيرة التي تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحدهما بإطلاق عيار ناري من (بندقية آلية) كانت بحوزته وأحدث إصابته التي أودت بحياته.   عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم (بندقية آلية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

أبرز مباريات الجولة القادمة الاتحاد والمجد والأخضر يلاقي جاره الانتصار

تنطلق في الـ4 من الشهر القادم مرحلة إياب الدوري الممتاز بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثالثة.

وتتجه الأنظار إلى ملعب الوداي الكبير حيث يحتضن المواجهة الأولى، التي يستضيف من خلالها الأخضر جاره الأنصار، ضمن منافسات المجموعة الأولى؛ وفي المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة يلاقي الأنوار بملعبه الصقور.

وفي منافسات المجموعة الثالثة تقام في الـ4 من الشهر القادم مباراتان في مدينتي طرابلس ومصراتة، حيث يستضيف فريق المجد الاتحاد في المواجهة الأولى على ملعب النهر الصناعي؛ وفي المواجهة الثانية يستقبل البشائر النهضة على ملعب مصراتة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

الدوري الممتاز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • إصابة عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بحي الكوثر
  • النيابة الكويتية تطالب بالإعدام لعاملة قتلت طفلًا داخل غسالة
  • "لهذا السبب" زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمخبز بلدي بحى شرق
  • "لهذا السبب" رئيس جامعة أسيوط يلتقي مع وفدًا من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية
  • مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في الفيوم
  • إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم
  • إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم
  • "لهذا السبب" زيارة مفاجئة لنائب رئيس جامعة أسيوط للمطعم المركزى بالجامعة
  • أبرز مباريات الجولة القادمة الاتحاد والمجد والأخضر يلاقي جاره الانتصار
  • خلافات النفط تعيد إشعال الأزمة بين بغداد وأربيل