أسدلت محكمة التمييز الستار أمس عن قضية اتهام ممرضتين بمجمع السلمانية الطبي بالتسبب بوفاة جنين اختناقًا. وجاء حكم المحكمة ليؤيد الأحكام السابقة التي صدرت عن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة ومحكمة الاستئناف وليكون حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن. وحصلت القضية في 25 سبتمبر 2021 حيث توفي جنين اختناقًا أثناء الولادة، وأحالت النيابة العامة القضية للمحاكمة بتهمتي أنّ الممرضتين تسببتا بخطئهما في وفاة الجنين نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، كما تسببتا في المساس بسلامة جسم المجني عليها «الأم»، وارتكنت تدليلا على ذلك إلى تقريرين صدرا عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا»، واللذان انتهيا لوجود خطأ طبي من المتهمتين تمثل في عدم قدرتهما على قراءة تخطيط نبض الجنين بصورة صحيحة مما أدى إلى اختناقه وقصور الأكسجين لديه لمدة لا تقل عن ساعتين.

وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن تأسيس إدانة المتهمتين ومعاقبتهما على ظن واحتمال، يتعارض مع الأحكام الجنائية، ولكي تجزم المحكمة بوجود خطأ طبي من قبل المتهمتين للقضاء بإدانتهما، لا بد أن تفصح الأوراق أن إتيانهما فعلا ماديا أو الامتناع عن أداء عمل واجب عليهما، قد أدى إلى حدوث الوفاة للمولود سيما وأن دخول المجني عليها غرفة العمليات وإجراء عملية الولادة للجنين الذي توفي في حينه يكون قد تداخلت عدة عوامل أخرى أو إجراءات صحية لم تفصح عنها الأوراق من أي من العاملين والقائمين على عملية التوليد أو العناية المبدئية بالطفل، وهو ما يساور وجدان المحكمة الشك في توافر علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة. وفي مرافعتها امام المحكمة، أوضحت المحامية رحاب المقهوي، وكيلة إحدى المتهمتين بأن تقرير اللجنة الفنية التي رفعت التقرير الطبي قد جاء «مرجحاً» لسبب موت الطفل لا جازماً به، بما لا يتصور معه التعويل عليه في إدانة المتهمتين، مضيفةً إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين، ودليل ذلك ما ثبت بتقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والاخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري وتحديداً بالبند رقم 6 بالصفحة التاسعة منه أنه بمناقشة الحالة مع الخبراء الفنيين في اللجنة أن الأرجح أن موت الطفل قد حدث لسبب إهمال تخطيط نبض الجنين الغير الطبيعي خلال الثلاث ساعات الماضية قبل ولادة الجنين. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قالت من ضمن حيثيات حكمها ببراءة الممرضتين إن ما ارتكنت عليه النيابة في إسناد الاتهام لا يكفي لإثبات الجريمة المسندة إليهما، وذلك لعدم اطمئنان المحكمة إلى تلك الأدلة وخلو أوراق الدعوى من دليل يصح معه إدانتهما، وبينت المحكمة بالنسبة للجريمة محل البند ثانياً أن أوراق الدعوى خلت تماماً مما يفيد تعرض المجني عليها «الأم» لثمة إصابة من خلال الواقعة محل الدعوى ولم يعزز ذلك الاتهام ثمة أقوال أو شهادة من أي طرف من أطراف الدعوى وبما فيهم المجني عليها بحد ذاتها التي لم تفيد بأنها تعرضت لإصابة أثناء عملية الولادة وجاءت التقارير الفنية كذلك خالية من ثمة تطرق لتعرض المجني عليها لأية إصابة. وتابعت المحكمة ان ما تقدم زادت غلة الشك على اليقين في وجدان المحكمة بشأن التهمتين المسندتين للمتهمتين الأمر الذي يتعين معه الحكم بالبراءة. من جانبها لم تراضِ النيابة العامة بحكم البراءة فطعنت على الحكم بالاستئناف حيث أيدت المحكمة حكم أول درجة، فطعنت عليه بالتمييز والذي انتهى برفض طعن النيابة العامة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

أحمد بن صقر يعزي بوفاة عبدالرزاق العوضي

قدم الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالرزاق مال الله عبدالغفور العوضي.
وأعرب الشيخ أحمد بن صقرالقاسمي، خلال زيارته مجلس العزاء بمدينة خليفة بن زايد برأس الخيمة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى إخوة وأنجال وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.(وام)

مقالات مشابهة

  • غوغل ستدفع 100 مليون دولار لتسوية نزاع قضائي دام 14 عامًا
  • فيصل بن خالد يعزّي بوفاة عائشة المطوع
  • الذكاء الاصطناعي يتفوق في رصد تشوهات الجنين
  • بعد سجن 4 سنوات ونصف.. براءة داني ألفيش من تهمة الاغتصاب
  • أحر العزاء بوفاة والدة عبدالعزيز الحمصي
  • براءة داني ألفيس من تهمة الاعتداء الجنسي
  • إحالة 5 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار بعين شمس
  • ننشر أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة الاعتداء من نجار مسلح
  • جدل حول تأثير المرشحين ذوي السوابق الجنائية على الانتخابات البلدية
  • أحمد بن صقر يعزي بوفاة عبدالرزاق العوضي