أسدلت محكمة التمييز الستار أمس عن قضية اتهام ممرضتين بمجمع السلمانية الطبي بالتسبب بوفاة جنين اختناقًا. وجاء حكم المحكمة ليؤيد الأحكام السابقة التي صدرت عن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة ومحكمة الاستئناف وليكون حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن. وحصلت القضية في 25 سبتمبر 2021 حيث توفي جنين اختناقًا أثناء الولادة، وأحالت النيابة العامة القضية للمحاكمة بتهمتي أنّ الممرضتين تسببتا بخطئهما في وفاة الجنين نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، كما تسببتا في المساس بسلامة جسم المجني عليها «الأم»، وارتكنت تدليلا على ذلك إلى تقريرين صدرا عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا»، واللذان انتهيا لوجود خطأ طبي من المتهمتين تمثل في عدم قدرتهما على قراءة تخطيط نبض الجنين بصورة صحيحة مما أدى إلى اختناقه وقصور الأكسجين لديه لمدة لا تقل عن ساعتين.

وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن تأسيس إدانة المتهمتين ومعاقبتهما على ظن واحتمال، يتعارض مع الأحكام الجنائية، ولكي تجزم المحكمة بوجود خطأ طبي من قبل المتهمتين للقضاء بإدانتهما، لا بد أن تفصح الأوراق أن إتيانهما فعلا ماديا أو الامتناع عن أداء عمل واجب عليهما، قد أدى إلى حدوث الوفاة للمولود سيما وأن دخول المجني عليها غرفة العمليات وإجراء عملية الولادة للجنين الذي توفي في حينه يكون قد تداخلت عدة عوامل أخرى أو إجراءات صحية لم تفصح عنها الأوراق من أي من العاملين والقائمين على عملية التوليد أو العناية المبدئية بالطفل، وهو ما يساور وجدان المحكمة الشك في توافر علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة. وفي مرافعتها امام المحكمة، أوضحت المحامية رحاب المقهوي، وكيلة إحدى المتهمتين بأن تقرير اللجنة الفنية التي رفعت التقرير الطبي قد جاء «مرجحاً» لسبب موت الطفل لا جازماً به، بما لا يتصور معه التعويل عليه في إدانة المتهمتين، مضيفةً إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين، ودليل ذلك ما ثبت بتقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والاخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري وتحديداً بالبند رقم 6 بالصفحة التاسعة منه أنه بمناقشة الحالة مع الخبراء الفنيين في اللجنة أن الأرجح أن موت الطفل قد حدث لسبب إهمال تخطيط نبض الجنين الغير الطبيعي خلال الثلاث ساعات الماضية قبل ولادة الجنين. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قالت من ضمن حيثيات حكمها ببراءة الممرضتين إن ما ارتكنت عليه النيابة في إسناد الاتهام لا يكفي لإثبات الجريمة المسندة إليهما، وذلك لعدم اطمئنان المحكمة إلى تلك الأدلة وخلو أوراق الدعوى من دليل يصح معه إدانتهما، وبينت المحكمة بالنسبة للجريمة محل البند ثانياً أن أوراق الدعوى خلت تماماً مما يفيد تعرض المجني عليها «الأم» لثمة إصابة من خلال الواقعة محل الدعوى ولم يعزز ذلك الاتهام ثمة أقوال أو شهادة من أي طرف من أطراف الدعوى وبما فيهم المجني عليها بحد ذاتها التي لم تفيد بأنها تعرضت لإصابة أثناء عملية الولادة وجاءت التقارير الفنية كذلك خالية من ثمة تطرق لتعرض المجني عليها لأية إصابة. وتابعت المحكمة ان ما تقدم زادت غلة الشك على اليقين في وجدان المحكمة بشأن التهمتين المسندتين للمتهمتين الأمر الذي يتعين معه الحكم بالبراءة. من جانبها لم تراضِ النيابة العامة بحكم البراءة فطعنت على الحكم بالاستئناف حيث أيدت المحكمة حكم أول درجة، فطعنت عليه بالتمييز والذي انتهى برفض طعن النيابة العامة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

تصل لغرامة ٣٠٠ ألف.. تعرف على عقوبة نشر أخبار المحاكمات دون تصريح

كتب- عمرو صالح:
نصت المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة متخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة 187 من قانون العقوبات بأن يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.

اقرأ أيضا:

أمطار رعدية ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"زي النهاردة".. الرئيس جمال عبدالناصر يعلن تأميم قناة السويس - (نص القرار)

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه سنتين
  • بايدن يدعو إلى إصلاح المحكمة العليا وإجراء تعديل دستوري حول حصانة الرؤساء
  • مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها: مكنتش في وعيي وقلبي موجوع عليها
  • إخلاء سبيل المتهمة بالتعدى على حماتها لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
  • براءة المتهمة بالتعدى على حماتها بالشرقية لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
  • حفظ الدعوى المُتهم فيها ربة منزل بالتعدي على حماتها بالشرقية للتصالح
  • تصل لغرامة ٣٠٠ ألف.. تعرف على عقوبة نشر أخبار المحاكمات دون تصريح
  • الشرقية.. نيابة ديرب تُحيل المُتهمة بالتعدي على حماتها لجلسة عاجلة الأحد
  • محامي الفلسطينيين أمام الجنائية الدولية لـعربي21: لن نتخلى عن معاقبة الجناة رغم التهديدات
  • كوربين يعلق على إعلان بريطانيا عدم تحفظها على مذكرة اعتقال نتنياهو