نبض السودان:
2025-04-17@06:59:54 GMT

انقلاب بص سفري بطريق «العقبة»

تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT

انقلاب بص سفري بطريق «العقبة»

العقبة – نبض السودان

ادي حادث مروري وقع اليوم بمنطقة الفراق بعد العقبة في اتجاه سواكن (قطاع سنكات) انقلاب بص سفري قادم من عطبرة انقلب خارج الاسفلت مما ادي الي اصابة عدد (٤) مواطنين بينهم طفل اصابتهم خفيفة تم اسعافهم لمستشفي سواكن لتلقي العلاج ولا توجد وفيات

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان شرطة المرور السريع قامت بالاجراءات المرورية اللازمة و نقل الركاب بالبصات والعربات القادمة الي مدينة بورتسودان.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: العقبة انقلاب بص بطريق سفري

إقرأ أيضاً:

انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صحيفة أردنية: استقرار حركة الشحن البحري في العقبة رغم التوترات في البحر الأحمر
  • مصرع فتاة وإصابة 19 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا الغردقة
  • إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق المحور باتجاه ميدان لبنان
  • إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا ـ بنها الحر
  • حكيم العقبة
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوى
  • إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق بالشرقية
  • إصابة شخصين في انقلاب تريلا واشتعالها بطريق الزعفرانة – بني سويف
  • إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق الواحات