تحديد آلية دعم السكن على طاولة مجلس الحكومة المقبل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول الاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأوضح البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، فيما يتعلق الثاني بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، في حين يتعلق مشروع المرسوم الثالث بإحداث "جائزة المغرب للشباب".
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة بروتوكول تعديل المادة 50 (أ) من اتفاقية الطيران المدني وبروتوكول تعديل المادة 56 من هذه الاتفاقية، الموقعين بمونتريال في 6 أكتوبر 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكولين المذكورين، ويليهما اتفاق بشأن النقل الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا، الموقع بالداخلة في 10 يوليوز 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أن المجلس
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب، تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، حيث نصت المادة بأن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية، موضحه أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي.
وعلق المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتًا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية، مضيفًا: “أرى الإبقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون”.
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وحينها تدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة 470 بعد التعديل كالآتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.