الخليج الجديد:
2024-11-08@23:10:01 GMT

بقانون من حاكمها.. دبي تطلق شعارا خاصا بها

تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT

بقانون من حاكمها.. دبي تطلق شعارا خاصا بها

أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانونا، الإثنين، ينص على أن يكون لإمارة دبي "شعارا خاصا بها".

وذكر مكتب بن راشد، عبر منصة "إكس"، أن القانون يعكس حضارة دبي وقيمها ومبادئها، مضيفا: "يُحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بالقانون، على أن يُعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها".

ويُستعمل الشعار، وفق ما نص عليه القانون، في "المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن".

وجاء في القانون: "يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون".

اقرأ أيضاً

في ذكرى التطبيع الثالثة.. مفوض الشرطة الإسرائيلية يبدأ زيارة عمل إلى دبي

ونص القانون على أنه "يُحظر على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة".

وفيما يخص العقوبات، جاء في نص القانون: "أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعدّات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة".

وجاء في نص القانون أيضا أنه "يجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المُشار إليه في هذا القانون".

وخُتم القانون بأن رئيس ديوان حاكم دبي "يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره".

 

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن شعار إمارة #دبي والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويُحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بالقانون، على أن يُعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.

"صورة… pic.twitter.com/gsbBfK10RB

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 2, 2023

اقرأ أيضاً

بن راشد يعلن تعيين نجليه نائبين لحاكم دبي

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الإمارات دبي محمد بن راشد حاكم دبي الجهات الحکومیة هذا القانون لإمارة دبی على أن ی بن راشد فی هذا

إقرأ أيضاً:

ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.

 

وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

 

ونصت المادة (52) من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.

 


ووافقت اللجنة أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

 

كما وافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة  التي تستخدم 50 عاملا فأكثر  الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • «خبراء الضرائب» ترحب بتمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" ورشة عمل بأسيوط لتوعية الجهات الحكومية
  • محافظ أسيوط يشهد ورشة عمل تحت عنوان "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق"
  • ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
  • سيف بن زايد يثمن إنجازات الجهات الحكومية وفرق العمل الوطنية
  • "دعم الإرهاب".. تهمة بقانون إسرائيلي لممارسته على معلمي الداخل
  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد