ذكرت وكالة “تاس” الروسية ان علماء روس تمكنوا من اختراع مادة رخيصة قادرة على استخلاص الوقود من الماء.

وكشفت الباحثة الرائدة بمختبر دراسات تكنولوجيا مواد النانو بجامعة روستوف الفيدرالية الجنوبية الروسية الدكتورة تاتيانا مياسويدوفا، أن علماء بالجامعة ابتكروا مادة رخيصة قادرة على استخلاص الوقود من الماء يمكن استخدامها كمحفزات في البطاريات الكهربائية، وأن الابتكار يكمن في المادة نفسها بالتحديد، وذلك وفق ما ذكرت كالة أنباء «تاس» الروسية.

وأوضحت الباحثة الروسية «ان كبريتيد النحاس والموليبدينوم محفزان قائمان على لوح معدني ورغوة النيكل، ما من شأنه شطر جزيئات الماء بشكل فعال إلى أكسجين وهيدروجين تحت تأثير التيار الكهربائي».

وأضافت «ان الباحثين استخدموا خصائص أيونات الموليبدينوم والنحاس، وهي مادة معقدة جعلت من الممكن الجمع بين خصائص مواد أخرى».وفي هذا الاطار، قالت الخدمة الصحفية للجامعة إن البلاتين ومشتقاته تعتبر اليوم من المحفزات الكهربائية الأكثر فعالية لإنتاج الأكسجين وإطلاق الهيدروجين، لكن هذه المواد باهظة الثمن، ولا توفر الحماية ضد المواد الكيميائية التي تسبب أكسدة الوقود.

فيما يمكن أن تحل التكنولوجيا المبتكرة محل محفزات البلاديوم الأكثر شيوعا؛ وذلك يعني أن العلماء وجدوا طريقة أرخص مقارنة بطرق أخرى مستخدمة في العالم. إذ يمكن استخدام هذا الابتكار كمحفز لخلايا الوقود مثل البطاريات الكهربائية.

ومن شأن هذا الاختراع الجديد ان يترك تأثيرات كبيرة في المستقبل على جميع استعمالات الطاقة في العالم بحسب الخبراء، وسيكون له تأثير سلبي على الدول المنتجة للنفط حول العالم.

المصدر: الميدان اليمني

إقرأ أيضاً:

خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون

قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، في مادته رقم 26 حدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسـلحة الـذخائر، وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المـذكورة ونـوع وكميـة الأسـلحة المرخص له بها.

واشترطت المادة (27) على طالبي التراخيص لفتح محل للإتجار بالأسلحة وإصـلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص كما أن عليهم في حالـة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلـى تـاجر آخـر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشـهر اعتبـارا مـن تاريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.


ومادة(28) ألزمت التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة لترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان -:
*ما يحتويه محله التجاري من موجودات.
* ما باعه أو اشتراه من أسلحة.
*الجهة التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.


وأجازت مادة(29) للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصـرح بهـا، وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيمـا باع أو اشترى.

وأوجبت مادة(30) على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وأن يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه سلاح أو مواد متفرقعة أو ذخيرة، وأجازت مادة 31 للتاجر بيع السلاح أو أي مواد مفرقعة بمختلف أنواعهـا إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص، ومنحت المادة 32 لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والاطلاع على دفاترها ومعاينة الأسـلحة وأجزائهـا وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى ذوى سلطة الترخيص مره كل أربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال ندوبها إلى محل التاجر وعلى مندوب يؤشر على السجلات ما يثبت واقعة إبرازها والاطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك كما نه يجوز لسلطات الترخيص قيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون أشعار أصحاب المحل.

واشترطت المادة (33)  لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طلب الترخيص في أحـد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سـبيل التـأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكميـة ونوعيـة المـواد المرخص بها، وحددت مادة(34) للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامـة أن يكلـف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكـان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة ولا يحد من هذه الصـلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له حيـازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.

وحددت مادة(35) حالات اعتبار لترخيص بالاتجار منتهيا كالآتي: نقل ملكية محل الاتجار لأخر،  أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون، عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هايمان: ثلاثة خيارات “لتحقيق أهداف الحرب” وأسهلها أصعبها
  • تقرير: ليبيا قد تدخل أزمة وقود حادة بحلول يونيو
  • وزير الخارجية الإسباني يخاطب “العالم الآخر”: لا يمكن أن يظل نزاع الصحراء جامداً لقرن أو قرنين
  • أمن السراغنة يتكمن من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقات الدجات الكهربائية “تروتينيت”
  • مشروع يقترح تحويل شارع النصر بالرباط إلى “شانزيليزيه” العاصمة (صور)
  • “اتحاد علماء المسلمين” يفتي بالجهاد والتحرك عسكرياً لدعم غزة
  • “مكافحة المخدرات” بمنطقة الجوف تحبط ترويج مادة الإمفيتامين المخدر
  • خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون
  • قد حبة الرز .. اختراع أصغر جهاز تنظيم ضربات القلب في العالم
  • “علماء المسلمين” يدعو لجمعة غضب بالعالم تنديدا بحرب الإبادة على غزة