الانتخابات الرئاسية 2024.. حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتي بدونها لا يحق للشخص الترشح في الانتخابات.

وشملت شروط الترشح السن والحالة الصحية والجنسية وعدد المؤيدين من المحافظات والمزكين من أعضاء مجلس النواب.

ويمكن التعرف على جميع شروط الترشح للانتخابات الرئاسية من خلال الإنفوجرافيك التالي الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار:

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

1- أن يكون المترشح مصريًا ومن أبوين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.

7- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

8- أن يُزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده مالا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وحد أدنى 1000 مؤيد بكل منها.

8- ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهنى يؤثر على أداء مهام رئيس الجمهورية.

اقرأ أيضاًالانتخابات الرئاسية 2024.. أماكن لجان التصويت للمصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية 2024.. خطوات عمل توكيل لمرشح رئاسي

عاجل| تعرف على الرموز الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية انتخابات 2024 انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 تشويه الانتخابات الرئاسية شروط الترشح للانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة 2024 أن یکون

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.

ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.

كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).

ويتعلق الأمر بـ  الصفحة 7 السطر 4  - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع

بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الشرع يزور اليوم المملكة العربية السعودية
  • الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف
  • اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين للتجديد النصفي لمجلس النقابة ومقعد النقيب
  • تونس ترشح مدينة "سيدي بوسعيد" لتكون على لائحة اليونسكو للتراث العالمي
  • تونس ترشح «سيدي بوسعيد» على لائحة اليونسكو للتراث العالمي
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • اللجان الأولمبية الإفريقية ترشح مصطفى بيراف لعهدة جديدة
  • لدعم مشاركة المرأة.. اجتماع لإطلاق حملة لـ«سفيرات التوعية»
  • الرئيس الشرع يستقبل أمير دولة قطر
  • المفوضية تواصل استقبال طلبات الترشح لانتخابات «المجموعة الثانية»