الحكم غيابيا على سكرتير ابورغيف بالسجن 8 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
افاد مصدر امني، اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، بإصدار حكم غيابي بحق سكرتير الفريق احمد ابو رغيف.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "محكمة قوى الأمن الداخلي اصدرت حكماً غيابياً بعد التمييز، بالسجن لمدة (8) سنوات لسكرتير الفريق احمد ابو رغيف، احمد راضي كاظم حسين".
وفي 21 حزيران الماضي، كانت قد أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي، حكما بالحبس الشديد والطرد من الخدمة بحق مدير مكتب الفريق احمد ابو رغيف لمدة خمس سنوات.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة