قانوني يكشف "للوفد" أسباب براءة المُتهمة بإزهاق روح ابنها وطهي أجزاء منه
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أسدلت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المُستشار سلامة جاب الله، أول أمس، الستار في مُحاكمة الأم المُتهمة بإزهاق روح ابنها فضلا عن تقطيع أوصاله وطهي أجزاءً منه، وشمل حكم المحكمة إيداع المُتهمة بمستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية، فضلا عن إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
ومن جانبه كشف حسام حسن الجعفري المحامى بالنقض خلال حديثه "للوفد" عن الحالات التي يكون فيها الاضطراب النفسي سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفا مخففًا للعقوبة.
سيدة فاقوس
وقال حسام حسن الجعفري: “إن المادة ٦٢ فقرة ١ عقوبات المستبدلة بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ بشأن رعاية المريض النفسي، وهو نص مستحدث، على إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية”. حيث نصت المادة سالفة الذكر (لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو عن غير علم منه ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة).
حسام حسن الجعفري المحامى بالنقض
وأضاف "الجعفري" أنه إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولًا عن ارتكاب الجريمة، وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفًا مخففًا يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي توقع عليه، وقد استقرت محكمة النقض على أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقًا فى شأنه بلوغًا كفاية الأمر فيه، ويجب عليها تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتًا أو نفيًا، أو أن تطرح هذا الدفاع إذ لا يصح طرحه بخلو الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي".
وعن الإجراءات التي تتم لفحص المتهم المصاب أوضح حسام الجعفري، أن المادة 338 نصت على أنه "إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع.
حسام حسن الجعفري المحامى بالنقضوأشار إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر، كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله".
وإختتم حسام الجعفري حديثه قائلا: "إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد بوابة الوفد سيدة فاقوس ساحات القضاء القضايا النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
8 أسباب وراء تأييد الحكم على مخرج سينمائي بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالتزوير
أودعت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على المخرج السينمائي أحمد نويشي، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي توكيل مكتب توثيق وبطاقة عضوية نقابة المحامين في الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال وعضوية المستشارين محمد عبد الحافظ ونادر نبيل.
وفى هذه السطور نرصد أسباب تأييد الحكم
1- حيثيات المحكمة كشفت ان السيدة نجوى إبراهيم صبحى قد صدر لها حكم ضد المتهم أحمد نويشى في الجنحة رقم 2034 لسنه 2020 جنح قسم الدقي، والتى قضى فيها غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه لإيقاف التنفيذ.
2- المتهم عارض في ذلك الحكم وحكمت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
3- المتهم طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16689 لسنة 2020، جنح مستأنف الدقي وبهذه الجلسة لم يحضر المتهم فحكمت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستأنف بالمصاريف وقد قام المتهم بالمعارضة.
4- المتهم استشكل في ذلك الحكم وتم تحديد جلسة بتاريخ 26/ 10 /2022 أمام محكمة جنح مستأنف الدقي وقد تبين بهذه الجلسة حضور المتهم وحضور الطرف الثاني متمثلا فى إقرار مجهول لم تتوصل اليه التحقيقات فى محضر جلسة الاشكال، وتم اكتشاف أن حضوره قد كان بموجب توكيل مزور على الطالبه المجني عليها السيدة نجوى إبراهيم صبحى بالتوكيل الخاص رقم 6241 حرف ب لسنة 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج واقر بالصلح في هذه الجلسة وقد استطاع المتهم بهذا التصرف وبهذه الوسيله كف يد القانون عنه وابطال الحكم الصادر بادانته.
5- تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن السيدة نجوى المذكوره لم تحرر هذا التوكيل في القضية موضوع الدعوى وعندما ذهبت الى الشهر العقاري أفادها رئيس المكتب بأن التوكيل غير صادر عن المأمورية ولا يوجد موظف بالمكتب بهذا الاسم المزيل للتوكيل المحرر.
6- المتهم حضر الجلسة واعتصم بالأنكار والمحكمة قامت بفض الحرز المرفق باوراق تلك القضية فى مواجهة المتهم الحاضر ودفاعه واثبتت محتواه الذى اشتمل على كل من محضر جلسة الاشكال وصورة التوكيل محل التزوير وكذا أوراق استكتاب المتهم وقد صار إثبات بيانات الحرز على النحو الثابت بمحضر جلسة اليوم وبمواجهة المتهم ودفاعه لم يبد أي منهما ملاحظه على الحرز.
7- دفاع المتهم طلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي وعدم جدية التحريات وانعدامها وانتفاء ركن العلم في حق المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه وتمسك بنتيجة تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير الخاص باستكتاب المتهم والذي انتهى إلى انه لم يحرر أي من بيانات التوكيل ومحضر جلسة الاشكال بخط يده كما تمسك بأن الأحراز عبارة عن صور ضوئية من التوكيل ولا يجوز إدانة المتهم بناء عليها وأضاف بأن المتهم كان مقيد الحرية وقت جلسة الاشكال ودفع بحسن نيته انتفاء صلته بالواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت علما بمحتواها وجعلتها تحت بصرها.
8 - المحكمة تأكدت أن المتهم أحمد محمود عبد الباسط نويشى فى غضون عام 2022 بدائرة مركز شرطة إمبابة محافظة الجيزة وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" التوكيل رقم 6241 حرف ب لسنه 2022" منسوب صدوره لمكتب توثيق المرج وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيح منه وساعده بان امده بالبيانات المراد إثباتها به فأنشاه على خلاف الحقيقة ونسبه زورا لتلك الجهة فضبط المحرر على ذلك وتمت الجريمه بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات، وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.
مشاركة