إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أحالت نيابة الشروق، عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية، واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب 6 وقائع سرقات للدراجات النارية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (خفير - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم، وبالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية).
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود"، وأنهما ارتكابا عدد (6) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سئ النية" (3 عاطلين) "تم ضبطهم" وبحوزتهم كافة الدراجات المستولى عليها ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة الدراجات النارية تشكيل عصابى الشروق وزارة الداخلية قسم شرطة الشروق
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان) بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت ط بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
مشاركة