المشدد 15 سنة لمتهم بالتخلص من شخص في سوهاج
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامه بقتل مواطن بدائرة مركز المنشاة، بسبب خلافات بينهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين وئام سامى نجيب، وإيهاب عبدالمنعم أبو سالم، بأمانة سر سيد على بكر، ووليد ملقى.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل من العام الجاري 2023 ، بدائرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة للمدعو ( ه .
وفى سياق آخر قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لإدانته بحيازة الهيروين في مدينة نصر.
وشمل الحُكم مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم جمعة.ر أنه في يوم 14 إبريل 2023 بدائرة قسم أول مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار مُخدر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وشهد الضابط القائم بالضبط بالتحقيقات أنه ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المُتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام.
وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على كيس بلاستيكي بداخله 6 لفافات بلاستيكية تحوي كل منها مسحوق بيج اللون يُشبه جوهر الهيروين المُخدر، وبمُواجهته بهن أقر بإحرازهن في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على جوهر الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووُزنوا قائماً 2.23 جراماً.
وقالت حيثيات الحُكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة للضابط القائم بالضبط بشأن القبض وتفتيش شخص المُتهم انتقل الضابط لمكانٍ أيقن تواجده فيه بالطريق.
وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على كيس بلاستيكي بداخله 6 لفافات بلاستيكية تحوي كل منها على جوهر الهيروين المُخدر أحرزهن في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد 15 عاما المشدد 15 الم خدر
إقرأ أيضاً:
رجل يقيم دعوى طلاق للضرر بعد تعرضه للضرب من زوجته
أبوظبي
أقام زوج عربي دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية في الشارقة بالإمارات العربية، بعدما تعرض للضرب من زوجته، رغم استمرار الزواج لسنوات أثمر خلالها عن ثلاث بنات.
واستند الزوج في دعواه إلى ثبوت واقعة الاعتداء الجسدي عليه، بالإضافة إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية التي تتيح للزوجين طلب التطليق للضرر، حتى وإن كان للزوج حق الطلاق بإرادته المنفردة.
وبالفعل، قضت المحكمة بتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بنفقة بناته، وإيجار مسكن الحضانة، ومؤجل الصداق، وأجرة الحاضنة والخادمة، وفي المقابل، رفضت المحكمة طلبات الزوجة بنفقة العدة والمتعة، ومصاريف السفر السنوي للبنات وأثاث المسكن.
إلا أن الزوجة لم ترتضِ بحكم أول درجة، فبادرت باستئنافه، لتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المتعلق برفض نفقة المتعة، وإلزام الزوج بدفعها، باعتبارها حقاً للمرأة المطلقة. الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى الزوج، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً أن الطلاق جاء بسبب ضرر وقع عليه من زوجته، وليس بإرادته المنفردة، ما يسقط حقها في نفقة المتعة.
وأوضح الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للزوج، أن قانون الأحوال الشخصية يشترط لاستحقاق المتعة أن يكون الطلاق قد وقع بإرادة الزوج المنفردة، ومن غير طلب من الزوجة، مشيراً إلى أن الزوجة في هذه الحالة هي من تسببت في الضرر الذي أدى إلى الطلاق، ما يفقدها هذا الحق.
وأضاف نصر أن فتح المجال أمام الزوج لطلب التطليق للضرر يهدف إلى حماية الأزواج من التعسف، ويمنع الزوجة من استخدام الإساءة وسيلة للضغط من أجل الطلاق مع الحصول على مكاسب مادية.
وقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا هذه الرؤية، حيث أشارت في حكمها إلى أن الطعن المقدم من الزوج يتضمن أسباباً قانونية سليمة، وأن حكم الاستئناف تجاهل ما نص عليه القانون، لتقضي بنقض الحكم فيما يتعلق بإلزام الزوج بنفقة المتعة، مؤكدة.
إقرأ أيضًا:
طلاق غريب في مصر بسبب لون عيون الطفلة!