«التموين» تحدد موعد جلسة التداول على القمح في بورصة السلع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد جلسة التداول على سلعة القمح في البورصة المصرية للسلع، والتي شهدت منذ انطلاقها ما يقرب من 80 جلسه تداول، إذ يتم عقد جلستين كل أسبوع.
تداول القمح في البورصة السلعيةوتتيح وزارة التموين، التداول على سلعة القمح المستورد في البورصة السلعية، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وذلك ضمن خطة وجهود الدولة لإتاحة القمح بسعر عادل في الأسواق.
وتهدف وزارة التموين من تداول القمح في البورصة السلعية لضبط سعر طن القمح في الأسواق، مع ضبط أسعار رغيف العيش الحر الذي تنتجه المخابز السياحية، مع ضبط أسعار الدقيق والمكرونة.
وتوفر وزارة التموين، سلعتي الدقيق والمكرونة بسعر مدعم للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، من خلال شرائهم من فارق نقاط الخبز من منفذ البقالين، إذ يتم ضخ الدقيق بسعر 18 جنيهًا، في حين يتم ضخ المكرونة بسعر 13 جنيها للكيس 800 جرام، فضلا عن إتاحتهم للمواطنين غير المستحقين للدعم من خلال المجمعات الاستهلاكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح بورصة السلع البورصة السلعية التموين وزارة التموين تداول القمح وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".