التثقيف الصحي بالشارقة تحتفي باليوم العالمي لكبار السن
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الشارقة في 2 أكتوبر / وام / احتفت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، باليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف الأول من أكتوبر مستعرضة الإنجازات النوعية التي حققتها على صعيد تعزيز الحياة الصحية لكبار السن وتثقيفهم حول سبل تبني نمط حياة صحية وإكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة لترسيخ العادات الصحية السليمة.
وتمثلت جهود إدارة التثقيف الصحي في تنظيم 24 فعالية ولقاء صحيا وتوعويا، شهدت حضور جمع غفير من الجمهور من كبار السن ومختلف فئات المجتمع، وشملت التركيز على العديد من المحاور والقضايا الصحية التي تساهم في تعزيز مستوى الحياة الصحية لكبار السن.
كما نظمت إدارة التثقيف الصحي فعالية "ضواحينا صحية" والتي أقيمت في ضاحية مغيدر لفئة كبار السن تخللها العديد من الأنشطة والفعاليات ..كما نظمت الإدارة خلال مؤتمر صحتي 3 جلسات حوارية وتوعوية من أبرزها الشيخوخة في العالم العربي التي تم من خلالها مناقشة التحولات الديموغرافية في العالم العربي والتحديات التي تواجه كبار السن في البلدان العربية، والآليات والاستراتيجيات التي يمكن العمل عليها لدعم كبار السن، في حين شهدت جلسة تغذية كبار السن مناقشة أهم الاحتياجات الغذائية لكبار السن والتغيرات المصاحبة لمرحلة الشيخوخة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية لتغذية المسنين، كذلك تم مناقشة أبرز المشاكل المتعلقة بتغذية كبار السن والحلول المناسبة لها.
وقالت سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة إن القيادة الرشيدة جعلت من دعم وتقدير كبار المواطنين أولوية قصوى ويأتي احتفال دولة الإمارات في هذه المناسبة العالمية تأكيداً لحرصها على رعاية المسنين وتوفير بيئة متكاملة تضمن لهم حقوقهم وتتيح لهم الحصول على أعلى معايير الخدمات التي تساهم في تحقيق استدامة تعزيز الحياة الكريمة لهم بما تشمله تلك الحقوق من ضمانات لحصولهم على الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم، مشيرة إلى أن إمارة الشارقة أصبحت نموذجاً يحتذى به في رعاية كبار السن، وتجسد هذا الأمر في حصولها بجدارة على لقب المدينة المراعية لكبار السن، بعدما طبقت المعايير العالمية في هذه المعادلة.
رضا عبدالنور
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إدارة التثقیف الصحی لکبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
3 شروط للالتحاق بمراكز رعاية كبار السن.. و3 آلاف ريال ضمان مصرفي لمنح الترخيص.. عاجل
مسقط- الرؤية
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزير التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار "اللائحة التنظيميّة لمراكز الرعاية النهاريّة لكبار السن".
واشترطت اللائحة لمنح الترخيص للشخص الطبيعي أن يكون متمتعًا بالأهليّة الكاملة، وألا يقل عمره عن 25 عامًا في تاريخ تقديم طلب الترخيص، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، وأن تكون لديه الملاءة الماليّة، ويثبت ذلك بشهادة صادرة عن أحد المصارف المرخّص لها في سلطنة عمان، ويكون تقدير تلك الملاءة للجهة المختصة في ضوء الأنشطة والخدمات محل طلب الترخيص، وأن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول.
كما يشترط فيمن يرغب بإنشاء مركز الرعاية النهاريّة بالنسبة للشخص الاعتباري كالشركات أن تكون الشركة مقيّدة في السجل التجاري ومسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة عُمان، وأن يكون من بين أنشطتها خدمة كبار السن، وأن تكون لديها الملاءة الماليّة، ويكون تقدير تلك الملاءة للجهة المختصّة في ضوء الأنشطة والخدمات محل طلب الترخيص، وفيما يتعلّق بالجمعيات الأهليّة أن تكون الجمعيّة مشهرة وفقًا لأحكام القانون، وأن يكون من بين مجالات عملها أو أهدافها خدمة كبار السن.
ولا يجوز منح الترخيص لمن ثبتت مسؤولّيته عن وقوع مخالفات أدّت إلى إلغاء ترخيص سابق، وذلك لمدة لا تقل عن 6 أعوام من تاريخ صدور قرار إلغاء ذلك الترخيص، ويقدم طلب الموافقة المبدئيّة للترخيص على النموذج المعد لذلك إلى الجهة المختصّة، مصحوبًا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، مرفقًا به المستندات الآتية: نسخة من البطاقة الشخصية أو بطاقة مقيم، وشهادة عدم محكوميّة بالنسبة للشخص الطبيعي، وشهادة تُفيد وجود نشاط خدمة كبار السن في السجل التجاري، وسند الملكيّة للأرض المقام عليها مركز الرعاية، والرسم المساحي لها، وموافقة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة الدفاع المدني والاسعاف، وأي جهة حكوميّة أخرى ذات علاقة على المبنى المقترح لإقامة مركز الرعاية، إلى جانب ما يدل على الملاءة الماليّة لطالب الترخيص .
وتقوم الجهة المختصّة بدراسة طلب الموافقة المبدئية للترخيص بعد استيفائه المستندات المطلوبة، والبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حالة عدم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال 180 يومًا من تاريخ تقديم الطلب يُعد الطلب مُلغى، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويُخطر مقدّم الطلب بذلك، ويجوز لمقدّم الطلب التظلّم من قرار الرفض إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره به ، ويجب البت في التظلّم خلال مدّة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدّة دون البت في التظلّم رفضا له ، وتقوم الجهة المختصّة بمعاينة المبنى المقترح لإنشاء مركز الرعاية محل طلب الترخيص للتأكد من مدى استيفائه للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة، وفي حالة عدم استيفاء المبنى للاشتراطات والمواصفات المطلوبة، فإنه يجوز للجهة المختصّة منح طالب الترخيص أجلًا لا يتجاوز180 يومًا لاستكمال أوجه النقص، وإلا عدّت الموافقة المبدئيّة على إنشاء مركز الرعاية ملغاة، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة.
وباستثناء الجمعيات الأهلية، يجب على طالب الترخيص تقديم ضمان مصرفي مقداره 3000 ريال عماني ساري المفعول طوال مدة الترخيص لصالح الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئيّة، وإلا عدّ طلب الترخيص مُلغى، ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي التزامات على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على طالب الترخيص استكمال قيّمة الضمان المصرفي خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، كما يجوز للوزارة مصادرته في حال إخلال المرخّص له بشروط الترخيص، وفي حال إلغاء الموافقة المبدئيّة، يتم إعادة مبلغ الضمان المصرفي لطالب الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الترخيص إلا إذا كان الضمان المصرفي بالقيمة ذاتها المنصوص عليها في المادة 9 من هذه اللائحة.
ويجب على طالب الترخيص إعداد لائحة داخليّة لتنظيم عمل مركز الرعاية، وموافاة الجهة المختصّة بها خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره كتابة بالموافقة المبدئيّة على طلب الترخيص، وإلا عدّ طلب الترخيص ملغيًا، على أن تتضمن اللائحة الداخليّة لتنظيم عمل مركز الرعاية ما يأتي: نظام إدارة مركز الرعاية، وأهداف مركز الرعاية، والخدمات والأنشطة المقدمة لكبار السن، ونظام التسجيل والالتحاق بمركز الرعاية، وأقسام مركز الرعاية، ورسوم الخدمات ونظام دفعها، ومواعيد استقبال مركز الرعاية لكبار السن وانصرافهم، ونظام العاملين في مركز الرعاية، إلى جانب إجراءات الأمن والسلامة لكل من كبار السن والعاملين في مركز الرعاية.
وتتولى الجهة المختصّة مراجعة اللائحة الداخليّة خلال 30 يومًا من تاريخ تسلّمها، واعتمادها قبل إصدار الترخيص، ويجب على طالب الترخيص اختيار اسم لمركز الرعاية يميّزه عن غيره من مراكز الرعاية، وللوزارة حق رفض الاسم، ويكون الرفض مسببًا، ويحظر على طالب الترخيص الإعلان عن افتتاح مركز الرعاية للتسجيل به أو ممارسة أي أنشطة به قبل صدور الترخيص، ويمنح الترخيص بعد استيفاء كافة الإجراءات والشروط الواردة في هذه اللائحة وسداد الرسم المقرر، وتكون مدّته 3 أعوام قابلة للتجديد لمدّد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخّص له متى كانت الاشتراطات المتطلّبة للترخيص مستوفاة.
ويقدّم طلب تجديد الترخيص إلى الجهة المختصة قبل 90 يومًا على الأقل من التاريخ المحدًد لانتهاء مدّة الترخيص مصحوبًا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، ويجوز للمرخّص له إنشاء فرع أو أكثر لمركز الرعاية بالاسم ذاته، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصّة وسداد الرسم المقرّر، وفقًا للشروط الآتية: مرور عامين على مزاولة النشاط، وعدم ارتكاب أي مخالفات خلال العامين السابقين على التقدّم بطلب الموافقة على إنشاء الفرع، ويتبع في شأن إصدار الموافقة على إنشاء الفرع ذات شروط وأحكام إصدار الترخيص.
وتضمنت اللائحة أنه يجب على المرخص له الالتزام بالآتي: وضع الترخيص في مكان بارز داخل مركز الرعاية، وإعداد خطة سنويّة لمركز الرعاية تتضمن الأنشطة والبرامج التي سيتم تطبيقها، وتوفير الإشراف الطبي الدوري ووسائل الإسعافات الأوليّة لعلاج الحالات الطارئة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للإحالة للمراكز والمؤسسات الصحية إذا تطلّب الأمر ذلك، وموافاة الجهة المختصّة بتقرير نهاية كل عام يتضمّن بيانًا إحصائيًا عن عمل مركز الرعاية وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وإجراء صيانة دورية لمبنى مركز الرعاية، وأجهزة الأمن والسلامة به، والاحتفاظ بعقود العاملين أو المتطوعين داخل مركز الرعاية وتقديمها للجهة المختصّة متى تطلّب الأمر ذلك، إلى جانب إخطار الجهة المختصّة كتابة في حالة فقدان أو تلف الترخيص، وتقديم طلب للحصول على بدل فاقد أو تالف للترخيص وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، وسداد الرسم المقرر في هذه اللّائحة.
كما يحظر على المرخص له الآتي: تجاوز حدود أو نطاق الترخيص، أو مزاولة النشاط المرخّص به في غير المقر المحدّد له، وتغيير مكان أو اسم مركز الرعاية أو التنازل عن الترخيص للغير، إلا بعد الحصول على موافقة كتابيّة من الجهة المختصّة، والإعلان عن سعر الخدمة أو الشروع في تحصيلها أو تعديلها قبل اعتمادها من قبل الجهة المختصّة، وفي حال زيادة سعر الخدمة يجب على المرخّص له بيان مقدار الزيادة وأسبابها، ولا تكون الزيادة نافذة إلا بعد موافقة الجهة المختصّة.
وجاء في الفصل الرابع للّائحة بأنه يجب على المرخّص له أن يعيّن مديرًا لمركز الرعاية، ويجوز له أن يدير مركز الرعاية بنفسه شريطة أن يكون مستوفيًا للاشتراطات المحدّدة لمدير مركز الرعاية وفقًا للآتي: أن يكون عماني الجنسيّة وحاصلًا على مؤهل جامعي معترف به في سلطنة عمان في أحد تخصصات العلوم الاجتماعية أو الإنسانية، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعديّة، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن رد إليه اعتباره.
كما يُشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف التخصصيّة في مركز الرعاية ما يأتي: أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي في التخصّص الذي يتفق مع الخدمة المقدّمة ومعترف به في سلطنة عُمان، وأن تكون لديه خبرة عمليّة في مجال خدمة كبار السن لا تقل عن عامين إن كان غير عماني، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعديّة، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويُشترط فيمن يشغل وظيفة طبيّة أو وظيفة طبيّة مساعدة في مركز الرعاية ما يأتي: أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي معترف به في سلطنة عُمان، ومرخصًا له في مزاولة المهنة من وزارة الصحة، وأن تكون لديه خبرة عمليّة في مجال الطب أو المهن الطبيّة المساعدة لا تقل عن عامين إن كان غير عماني، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعدية، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويحظر على المرخص له والعاملين في مركز الرعاية إلحاق أي ضرر أو إيذاء لكبار السن بأي شكل من الأشكال، وتُحدّد الجهة المختصة عدد العاملين في مركز الرعاية في مختلف المجالات طبقًا لسعته الاستيعابية ونوع الخدمة المقدمة، وطبيعة كبار السن المستفيدين من الخدمة، ولا يجوز للعاملين مباشرة العمل في مركز الرعاية إلا بموافقة كتابيّة من الجهة المختصّة.
وتستعرض اللّائحة في فصلها الخامس شروط موقع مركز الرعاية بالآتي: أن يكون في مكان مناسب، وبعيدًا عن الضوضاء، وقريبًا من الأحياء السكنية والخدمات العامة، وأن يكون في بيئة صحيّة، وتتوفر فيه شروط السلامة والصحة العامة، وأن يكون بعيدًا عن المنشآت الصناعيّة وأسلاك الضغط العالي والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة، وألا يكون في منطقة منخفضة أو معرضة للفيضانات أو الانهيار، وأن تكون الطرق المؤدية إليه آمنة ومعبّدة.
كما يُشترط في مبنى مركز الرعاية الآتي: أن يكون مستقلًا له مدخله الخاص، ومهيّأ بالمنحدرات والمساند، وألا يشترك مع أي مركز رعاية آخر داخل المبنى أو مع أي مبنى مجاور آخر في أي مرفق أو ساحة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بناءً على موافقة الجهة المختصّة، وأن تكون مرافقه آمنة، وتتوفر فيها المواصفات الفنيّة الخاصة بتيسير تنقّل كبار السن فيما يتعلق بالأبواب والممرات والسلالم ودورات المياه وجميع المرافق الأخرى، وأن يكون مزودًا بكاميرات المراقبة في كافة المرافق، ويجب الاحتفاظ بكافة التسجيلات لمدة 180 يوما؛ للرجوع إليها متى تطلب الأمر ذلك، وأن تكون مساحات قاعات تقديم الخدمة مناسبة بحسب كل خدمة وفق تقدير الجهة المختصّة.
ويتضمّن الفصل السادس بأنه يُلحق في مركز الرعاية كبار السن مّمن تنطبق عليهم الشروط الآتية: ألا يقل سنة عن 60 عامًا للجنسين، ويجوز إلحاق من هم أقل سنًا في بعض الحالات التي توافق عليها الجهة المختصّة، على ألا يقل السن في جميع الأحوال عن 45 عامًا، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسيّة الشديّدة والأمراض العقليّة، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة، وألا يكون مُعتمدًا على أجهزة طبية للعناية بالقلب أو التنفس، ويُقدم طلب الالتحاق بمركز الرعاية وفق النموذج الذي تعدّه الجهة المختصّة.
كما بين الفصل السابع للّائحة بأنه يخضع مركز الرعاية لإشراف ورقابة الجهة المختصّة، وعلى مركز الرعاية الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها تلك الجهة، وعلى المرخّص له أو مدير مركز الرعاية السماح لموظفي الجهة المختصّة بدخول مركز الرعاية في أي وقت، وأن يقدّم لهم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وتمكينهم من الاطلاع على ما يطلبونه من سجلات أو بيانات أو معلومات خاصة بمركز الرعاية وكبار السن المستفيدين من الخدمة، والاطلاع على تسجيلات الكاميرات وأخذ نسخ من التسجيلات إذا تطلب الأمر ذلك.
ويبين الفصل الثامن بأن يجوز للمرخص له أن يتقّدم للجهة المختصّة بطلب وقف نشاط مركز الرعاية مؤقتّا لمدّة لا تتجاوز عامًا واحدًا، موضحًا به مبررات ذلك، على أن يتم إخطار كبار السن المسجلين في مركز الرعاية وذويهم بذلك كتابة قبل وقف النشاط ب30 يومًا على الأقل، ويُلغى الترخيص في الحالات الآتية: إذا فقد المرخّص له أحد الشروط الواجبة لمنح الترخيص بموجب أحكام هذه اللّائحة، وعدم مباشرة مركز الرعاية العمل خلال 180 يومًا من تاريخ صدور الترخيص، وعدم تجديد الترخيص بعد مضي 30 يومًا من تاريخ انتهائه، وبناء على طلب المرخّص له، شريطة إخطار الجهة المختصّة بذلك كتابة قبل القيام بالغلق ب 90 يومًا على الأقل، مع تقديم إقرارًا ببراءة ذمته من كافة الالتزامات الملّقاة على عاتقه من قبل الوزارة والعاملين لديه وكبار السن، واستمرار وقف نشاط مركز الرعاية بناءً على طلب المرخّص له بعد انقضاء المدّة المحدّدة للوقف المنصوص عليها في المادة 29 من هذه اللاّئحة، دون عذر تقبله الجهة المختصّة، وصدور حكم قضائي نهائي على المرخّص له أو مدير مركز الرعاية في جريمة تتعلّق بإيذاء كبار السن بأي شكل من أشكال الإيذاء أو الإساءة.
وإذا توفيّ المرخّص له، وكان الترخيص ساريًا، ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محلّه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الوفاة، أو طلبوا الحلول ولم تتوفر فيهم الشروط المقرّرة بموجب أحكام هذه اللائحة، وإذا تنازل المرخّص له عن مركز الرعاية إلى شخص آخر دون موافقة الجهة المختصّة، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء مدّة الإغلاق المؤقّتة لمركز الرعاية المنصوص عليها في البند 2 من المادة 33 من هذه اللّائحة، وإذا باشر مركز الرعاية نشاطه بعد صدور قرار بإغلاقه بشكل مؤقت وفقًا لحكم البند 2 من المادة 33 من هذه اللّائحة، إلى جانب تكرار ذات المخالفة خلال العام الواحد، ويصدر قرار وقف أو إلغاء الترخيص من الجهة المختصّة.
وتستوفي وزارة التنمية الاجتماعية الرسوم في الفصل التاسع لهذه اللائحة، ويبلغ مقدار الرسم لدراسة طلب ترخيص المركز 20 ريال، و500 ريال مقدار الرسم لإصدار الترخيص أو تجديّده، و50 ريال مقدار الرسم لإصدار موافقة نقل مقر المركز أو فتح فرع له، و20 ريال مقدار الرسم لإصدار بدل فاقد أو تالف للترخيص.
وأوضح الفصل الأخير لهذه اللائحة بأنه يجوز للجهة المختصّة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات الآتية: إنذار المرخص له كتابة لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ توجيه الإنذار، وإغلاق مركز الرعاية مؤقتًا لمدة لا تزيد على 30 يومًا في حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال الميعاد المنصوص عليه في البند 1 من هذه المادة.
وتفرض الجهة المختصة على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة جزاءات إداريّة، وذلك على النحو الآتي: غرامة إداريّة مقدارها 2000 ريال عُماني، على كل من أنشأ أو شغّل مركز رعاية دون الحصول على الترخيص، أو باشر نشاط مركز الرعاية قبل إصدار الترخيص أو بعد إلغائه، وغرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال عُماني، ولا تزيد على 1000 ريال عُماني على المرخّص له في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك بعد توجيه إنذار كتابي له بضرورة إزالة أو تصحيح المخالفة ولم يقم بذلك خلال 30 يومًا التالية لتاريخ توجيه الإنذار.