قال النائب فايز الجمهور إنه قدم تعديلا على قانون البلدية يسمح لأصحاب العقارات والمنازل في منطقة جليب الشيوخ بالتصرف في ممتلكاتهم.

وأضاف الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اليوم إنه تقدم بأسئلة برلمانية عدة إلى وزير البلدية لمعرفه مصير هذه المنطقة سواء كانت استملاكا أو تثمينا وأسباب عدم منح أصحاب هذه المنازل شهاده أوصاف تتيح لهم التصرف في أملاكهم.

وبين الجمهور أن وزير البلدية تعذر بأن المادة 33 من قانون البلدية والمتعلقة بتنظيم أعمال البناء تنص على منع إصدار شهادة بناء أو كتب للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف لنص هذه المادة.

وأوضح أنه بناء على ذلك تقدم بتعديل على هذه المادة باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة رقم 33 من القانون رقم 33 لسنه 2016 المشار اليه باستثناء البيوت الشرقية المملوكة على الشيوع وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال الجمهور إنه أبلغ وزير البلدية بهذا التعديل وتعهد له بموافقة الحكومة على هذا التعديل وقتما يتم تقديمه، مبينا أن الموافقة على هذا التعديل ستتيح لأصحاب الأملاك والعقارات في منطقة جليب الشيوخ المخالفة وغير المخالفة التصرف في أملاكهم.

وحذر أنه في حال عدم موافقة الحكومة على تعديل هذه الفقرة فإن وزير البلدية سيتحمل المسؤولية السياسية أمامنا كنواب عن الأمة للدفاع عن مصالح المواطنين وممتلكاتهم وحقوقهم.

المصدر الدستور الوسومالبلدية جليب الشيوخ فايز الجمهور

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: البلدية جليب الشيوخ فايز الجمهور وزیر البلدیة جلیب الشیوخ

إقرأ أيضاً:

السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا

بغداد اليوم -  

أعلنت شرطة قضاء رابرين ضمن محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بشخص انتحل صفة رجل أمن وابتز مواطنا جنسيا.


وقالت في بيان إن “قوات الشرطة فتحت تحقيقا في شكوى ورد من مواطن يفيد بتعرضه إلى التهديد والابتزاز من رجل ادعى انتسابه للقوات الأمنية”، مشيرة إلى “صدور أوامر قبض بحق المتهم مجهول الهوية قبل أن تسفر التحقيقات عن التوصل إلى هويته ومن ثم اعتقاله”.


وأضافت أن “المتهم اعترف أمام القاضي والشرطة بالتهم الموجهة إليه”، مؤكدة “توقيف المتهم وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي, والتحقيق جار في القضية”.


وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.

مقالات مشابهة

  • السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا
  • القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية
  • الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
  • استثماراته تصل لـ2.6 تريليون.. الهضيبي يوجه رسالة للحكومة الجديدة بشأن سوق العقارات
  • الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
  • إيهاب أبوكيلة يعرض تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري
  • وكيلة مجلس الشيوخ: صناديق الاستثمار تقضي على  المضاربة والمخاطر بسوق العقارات
  • قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة
  • النائب إيهاب أبو كليلة يستعرض طلبه أمام "الشيوخ" حول تفعيل دور صناديق الاستثمار
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري