قال النائب فايز الجمهور إنه قدم تعديلا على قانون البلدية يسمح لأصحاب العقارات والمنازل في منطقة جليب الشيوخ بالتصرف في ممتلكاتهم.
وأضاف الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اليوم إنه تقدم بأسئلة برلمانية عدة إلى وزير البلدية لمعرفه مصير هذه المنطقة سواء كانت استملاكا أو تثمينا وأسباب عدم منح أصحاب هذه المنازل شهادة أوصاف تتيح لهم التصرف في أملاكهم.


وبين الجمهور أن وزير البلدية تعذر بأن المادة 33 من قانون البلدية والمتعلقة بتنظيم أعمال البناء تنص على منع إصدار شهادة بناء أو كتب للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف لنص هذه المادة.
وأوضح أنه بناء على ذلك تقدم بتعديل على هذه المادة باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة رقم 33 من القانون رقم 33 لسنه 2016 المشار اليه باستثناء البيوت الشرقية المملوكة على الشيوع وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال الجمهور إنه أبلغ وزير البلدية بهذا التعديل وتعهد له بموافقة الحكومة على هذا التعديل وقتما يتم تقديمه، مبينا أن الموافقة على هذا التعديل ستتيح لأصحاب الأملاك والعقارات في منطقة جليب الشيوخ المخالفة وغير المخالفة التصرف في أملاكهم.
وحذر أنه في حال عدم موافقة الحكومة على تعديل هذه الفقرة فإن وزير البلدية سيتحمل المسؤولية السياسية أمامنا كنواب عن الأمة للدفاع عن مصالح المواطنين وممتلكاتهم وحقوقهم.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: وزیر البلدیة

إقرأ أيضاً:

مناقشات موسعة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. البرلمان يوافق على مقترحات وزير العدل بشأن المادتين 339 و 365

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٣٣٩) إلى (٣٩٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من السيد وزير العدل أبرزها المادة ٣٣٩ التي اقترح فيها سيادته أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة، ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح سيادته بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة ٣٤٠ خلال ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة.

واقترح السيد وزير العدل إدخال تعديل على المادة ٣٥٧ الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من  تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.

كما وافق المجلس على مقترح السيد وزير العدل بتعديل المادة ٣٦٥ الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.

كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣٩٨ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: لا شبهة دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير العدل: المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تُطبق على الجُنح
  • السيسي يوقع تعديلا ببعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية
  • الرئيس السيسي يوقع تعديلا ببعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية
  • السيسي يوقع تعديلا ببعض أحكام قانون التجارة البحرية
  • مناقشات موسعة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. البرلمان يوافق على مقترحات وزير العدل بشأن المادتين 339 و 365
  • "النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يناقش اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور
  • خطوات تسجيل العقارات.. هل يجوز بدون العقد الابتدائى؟
  • وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق