الجمهور: قدمت تعديلاً على قانون البلدية يسمح لأصحاب العقارات في جليب الشيوخ بالتصرف في أملاكهم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال النائب فايز الجمهور إنه قدم تعديلا على قانون البلدية يسمح لأصحاب العقارات والمنازل في منطقة جليب الشيوخ بالتصرف في ممتلكاتهم.
وأضاف الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اليوم إنه تقدم بأسئلة برلمانية عدة إلى وزير البلدية لمعرفه مصير هذه المنطقة سواء كانت استملاكا أو تثمينا وأسباب عدم منح أصحاب هذه المنازل شهادة أوصاف تتيح لهم التصرف في أملاكهم.
وبين الجمهور أن وزير البلدية تعذر بأن المادة 33 من قانون البلدية والمتعلقة بتنظيم أعمال البناء تنص على منع إصدار شهادة بناء أو كتب للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف لنص هذه المادة.
وأوضح أنه بناء على ذلك تقدم بتعديل على هذه المادة باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة رقم 33 من القانون رقم 33 لسنه 2016 المشار اليه باستثناء البيوت الشرقية المملوكة على الشيوع وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال الجمهور إنه أبلغ وزير البلدية بهذا التعديل وتعهد له بموافقة الحكومة على هذا التعديل وقتما يتم تقديمه، مبينا أن الموافقة على هذا التعديل ستتيح لأصحاب الأملاك والعقارات في منطقة جليب الشيوخ المخالفة وغير المخالفة التصرف في أملاكهم.
وحذر أنه في حال عدم موافقة الحكومة على تعديل هذه الفقرة فإن وزير البلدية سيتحمل المسؤولية السياسية أمامنا كنواب عن الأمة للدفاع عن مصالح المواطنين وممتلكاتهم وحقوقهم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزیر البلدیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
حدد القانون عقوبة جريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال ضابط شرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".