نبض السودان:
2025-02-01@14:46:27 GMT

فض الاعتصام يعود إلى الواجهة

تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT

فض الاعتصام يعود إلى الواجهة

رصد – نبض السودان

قال قانونيون إن تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن دور قوات الدعم السريع في فض اعتصام القيادة، تثير المزيد من الجدل؛ باعتبار أن البرهان كان يشغل منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم وقت وقوع الجريمة؛ مشيرين إلى نصوص نحو 18 مادة وقاعدة في القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي وبروتوكولات المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية روما والقانون العرفي الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونبه القانونيون طبقا لموقع سكاي نيوز عربية، إلى أن المادة 28 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولية الأحداث المشابهة لعملية فض الاعتصام لرأس النظام في الدولة التي تقع فيها تلك الأحداث؛ حيث تنص على أن “الرئيس يسأل جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عليهم”.

كما تنص المادة 86 من القانون الدولي الإنساني على أن قيام أي مرؤوس بالانتهاكات الإنسانية لا يعفي رؤساءه من المسئولية الجنائية أو التأديبية.

وأوضح القانونيون أن القانون الدولي يجرم أي انتهاكات لحق التجمع السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق المضمنة في دستور السودان.

وقتل في فض الاعتصام؛ والملاحقات التي تلته أكثر من 200 شخصا وأصيب ما يقارب 4 آلاف؛ بعضهم بعاهات مستديمة. وكشف عدد من الناجين والمصابين عن تعرضهم بشكل ممنهج للتعذيب.

وأكد القانونيون وجود المئات من الأدلة المادية وشهود العيان التي تسند نصوص ومواد وقواعد القانون الدولي تدرج جريمة فض الاعتصام وما تلاها من ملاحقات واغتصابات وتعذيب واعتقالات ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب فرض عقوبات مشددة.

ورأت المحامية إيمان حسن أن تصريحات البرهان تفتح الباب لتوجيه أصابع الاتهام لرأس الدولة آنذاك بوصفه القائد العام للقوات المسلحة المناط به حماية البلاد، وتأمين واحترام سيادة حكم القانون ومنع انتهاكات حقوق الانسان.

واضافت “ارتكبت الجريمة أمام القيادة العامة؛ وطبقا للوثيقة الدستورية لسنة 2019 كان يجب على رأس الدولة بوصفه إنفاذ حكم القانون، وتطبيق مبدأ المساءلة، ورد المظالم والحقوق المسلوبة؛ لكنه أثر على سير العدالة بإخفاء معلومات جوهرية بشأن مرتكبي الجريمة”.

وأشار كمال الأمين، الخبير في مجال فض النزاعات، إلى وجود نصوص واضحة في القانون الدولي ونظام روما تضمن عدم الإفلات من العقاب عند ارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات مشابهة.

وأضاف “تترتب على المادة الثانية من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعلن في العام 1966؛ التزامات عديدة تلزم رأس الدولة بحماية الأفراد”.

وتساءل المحامي معز حضرة عن سبب صمت البرهان طوال السنوات الأربع الماضية التي تلت فض الاعتصام عن المعلومات التي أدلى بها أخيرا.

وقال “إن صح ما ذكره البرهان، فإن هذا الأمر تتولد عنه عدة عناصر تدين البرهان نفسه باعتبار أنه كان رأس الدولة وتستر على الجريمة”.

وأضاف “البرهان نفى في عدة تصريحات أدلى بها خلال السنوات الماضية أي صلة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالجريمة، مما يعني وجود عنصر التضليل”.

وترصد الحقوقية رنا عبد الغفار عدد من القرائن المرتبطة بعملية فض الاعتصام ومن بينها تزامن العملية مع قطع كامل لشبكات الإنترنت، وإغلاق بوابات القيادة أمام المعتصمين الذين حاولوا الاحتماء بها.

وأوضحت ان الجريمة تقع تحت طائلة المادة 186 من القانون الجنائي السوداني، وأضافت “تشمل عناصر الجريمة الاشتراك الجنائي والتستر، واخفاء معلومات مهمة عن لجنة التحقيقات وعرقلة العدالة”.

وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بـ “افتراض المعرفة”، فإن القادة الذين يصدرون الأوامر هم مسؤولون عن الجرائم التي تقع.

استخدمت المادة 21 من القانون الجنائي الدولي في محاكمة قادة عسكريون خلال الحرب العالمية الثانية، وفي أحداث يوغسلافيا ورواندا، وتستخدمها المحكمة الجنائية الدولية حاليا في مواجهة مرتكبي جرائم دارفور.

تجرم المادة السابعة من قانون روما كل من أعطى الأوامر، ونفذ أي فعل محظور في إطار هجوم واسع النطاق.

تمنح المادة 42 من قانون محكمة الجنايات الدولية هيئات المحكمة الاستقلالية الكاملة لجمع كل المستندات والأدلة الكاملة لفتح البلاغات وملاحقة القيادات التي يعمل تحت أمرتها الجنود الذين ارتكبوا عمليات قتل ممنهج.

تنص المادة 186 على عقوبة الإعدام لكل من يشارك في ارتكاب هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: إلى الاعتصام الواجهة فض يعود القانون الدولی فض الاعتصام

إقرأ أيضاً:

جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية 

 

الجديد برس|

 

تعتزم دولتا جنوب أفريقيا وماليزيا إطلاق حملة باسم “مجموعة لاهاي” لحماية وتعزيز أحكام محكمة “العدل الدولية” والمحكمة “الجنائية الدولية” في مواجهة ما وصفته بأنه “تحدّي أوامر” محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأميركي ضرب المحكمة الجنائية الدولية عن طريق العقوبات.

 

إنّ هدف “مجموعة لاهاي”، المكوّنة من 9 دول هي كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وناميبيا، هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

 

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه كلّ من “الجنائية الدولية” و”العدل الدولية” تحدّيات غير مسبوقة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط.

 

بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن “الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أنّ “تشكيل مجموعة لاهاي يرسل رسالة واضحة بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب”.

 

وأضافت المجموعة أنّ “التركيز ليس على معاقبة إسرائيل، بل على نهجها تجاه أحكام المحكمة العالمية”، والتي قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنها “تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعيّن على المجتمع الدولي الدفاع عنه”.

 

وتعكس الخطوات التي ستحدّدها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه “معايير مزدوجة” للقوى الغربية عندما يتعلّق الأمر بالقانون الدولي.

 

مقالات مشابهة

  • القوات الأمنية المشتركة بولاية البحر تنفذ حملات أمنية كبري واسعة النطاق لمكافحة الجريمة
  • فضيحة الطوابع المالية الى الواجهة
  • جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية 
  • مذكرتي لممثلي دوائر الخريجين في الجمعية التأسيسية للتصويت ضد المادة 129 من القانون الجنائي (1988)
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات