النذر المبهم.. مجدي عاشور يوضح هل يجب الوفاء به.. وما كفارته
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ورد سؤال يقول صاحبه : نذرت لله بقولي (نذرت لله) ولم أسم شيئا ؛ فماذا علي أن أفعل ؟
أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية خلال البرنامج الإذاعي " دقيقة فقهية "، قائلا: أولا : هذه الصورة من قبيل "النذر المبهم" لأن الناذر لم يسم نذره : أصوم هو أم صلاة أم حج أم غيرها .
وأضاف عاشور، ثانيا : اختلف الفقهاء في حكم النذر المبهم : أمنعقد هو أم غير منعقد ، وفيما إذا كان يلزم الوفاء به أو لا يلزم ؟، فذهب الجمهور إلى انعقاده وصحته، واختلفوا فيما يجب به
: فذهب المالكية وجمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه تجب به كفارة يمين .
وذهب الشافعية في قول إلى أن الناذر له أن يتخير بين أن يفعل طاعة من الطاعات مما يجوز التزامها بالنذر ويترك تعيينها إليه وبين الكفارة ، وقال القاضي حسين من الشافعية بأنه يلزمه فعل قربة من القرب .
وفصل الحنفية في ذلك باعتبار تحقق النية من عدمه ؛ فإن كانت له نية فيأخذ حكمها ، وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين ، لحديث عقبة بن عامر الجهني رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من نذر نذرا ولم يسمه ، فكفارته كفارة يمين» (أخرجه ابن ماجه/ 2127).
والخلاصة : أن من نذر ولم يحدد ما نذره جنسا أو صفة ، فليتحلل من نذره بكفارة يمين تقليدا لمذهب الجمهور .
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يكن معه ما يطعم به فعليه صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مجدي عاشور
إقرأ أيضاً:
معنى يمين اللغو وكفارته في الشريعة
قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء اختلفوا في معنى يمين اللغو وحقيقته؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ المراد به الحلف بالله على شيءٍ يظنُّه الحالف كما أخبر فإذا هو بخلافه؛ سواءٌ كان الإخبار عن الماضي أو الحال، وهذا هو أحد صور يمين اللغو عند الحنابلة.
وذهب الشافعية إلى أنَّ المراد بلغو اليمين هو ما يجري على اللسان من غير قصد الحلف؛ وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة في روايةٍ، والصورة الأخرى ليمين اللغو عند الحنابلة، وهو ظاهر المذهب عندهم.
آراء المذاهب الفقهية في كفارة يمين اللغو
أوضحت الإفتاء أن الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا إنه لا كفارة في يمين اللغو؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]، فقد رفع الله تعالى الحرج عن عباده ولم يجعل المُؤَاخذةَ في لغوِ اليمين، وإنّما جعلها في الأيمان المعقدة أي المغلظة، ونفي المؤاخذة يستلزم نفي الكفارة.
أَمَّا المالكية، والحنابلة ذهبوا إلى أَنَّ يمين اللغو إن تَعلَّق بزمنٍ ماضٍ أو حالٍ؛ فلا كفارة فيه، وإن تَعلَّق بزمنٍ مستقبلٍ؛ ففيه الكفارة.
قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/ 17): [(وأمَّا) يمين اللغو فلا كفارة فيها بالتوبة ولا بالمال] اهـ.
وقال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 129، ط. دار الفكر): [(ولا) كفارة في يمين (لغو)، فهو عطف على غموس أي: لا بغموس، ولا لغوٍ تَعلقت بماضٍ أو حال؛ بأن حلف (على ما) أي: على شيء (يعتقده) أي: يجزم به (فظهر) له (نفيه)، فإن تَعلقت بالمستقبل كُفِّرت؛ كالغموس] اهـ.
وقال الشيخ النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 412، ط. دار الفكر): [شرط عدم لزوم الكفارة في لغو اليمين يعلقها بالماضي أو الحال لا بالمستقبل] اهـ.
وقال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (8/ 179، ط. دار الفكر): [(ومن) (سبق لسانه إلى لفظها) أي: اليمين (بلا قصد)، كـ بلى والله، ولا والله في نحو صلة كلام أو غضب (لم تنعقد)؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 225] الآية، وعقدتم فيها قصدتم] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (9/ 497-498، ط. مكتبة القاهرة): [وفي الجملة: لا كفارة في يمين على ماض؛ لأنها تنقسم ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه؛ فلا كفارة فيه إجماعًا، وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس، لا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة. وما يظنه حقًّا، فيتبين بخلافه، فلا كفارة فيه؛ لأنه من لغو اليمين. فأما اليمين على المستقبل، فما عقد عليه قلبه، وقصد اليمين عليه، ثم خالف، فعليه الكفارة، وما لم يعقد عليه قلبه، ولم يقصد اليمين عليه، وإنَّما جرت على لسانه، فهو من لغو اليمين] اهـ.
وقال العلامة المَرْدَاوي في "لإنصاف" (11/ 18، ط. دار إحياء التراث): [(والثاني: لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه فيَبِين بخلافه؛ فلا كفارة فيها)، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به في "الوجيز" وغيره، وقَدَّمه في "الفروع" وغيره. وعنه: فيه الكفارة، وليس من لغو اليمين] اهـ.