الرقيب يسأل عن عدد الطلبات الإسكانية في جنوب القيروان
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وجه النائب محمد الرقيب سؤالاً وزير الإسكان عن عدد الطلبات الإسكانية في جنوب القيروان.
وقال: عملاً بدورنا التشريعي من أجل تمكين المواطنين من الحصول على حقهم السكني في منطقة جنوب القيروان تقدمت بتعديل تشريعي واقتراح برغبة وسؤال برلماني حتى لا يكون هناك أعذار لمتخذي القرار".
وسأل: "كم عدد الطلبات الإسكانية حتى تاريخ السؤال؟ يرجى تزويدي بعدد الطلبات موزعة على العدد في كل سنة من الأقدم حتى الأحدث".
وتابع: "ما الأراضي المتاحة أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنشاء المدن والمناطق السكنية؟ يرجى تزويدي بكل الموافقات الواردة من البلدية او من المجلس البلدي إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تبين تنازل الجهات الحكومية عن الأراضي المخصصة لها لصالح الإسكان وموافقة البلدية على التنازل".
كما استفسر عن "الأسباب التي دعت إلى ان تكون الأراضي المراد توزيعها في مشروع جنوب القيراون 400 وحدة سكنية بعد ان كان المخطط الأساسي لها حسب الدراسات بما يصل إلى 3000 وحدة سكنية"، طالباً تزويده بالدراسات التي اعتمدتها السكنية لاعتماد التوزيع بهذا العدد.
وقال: "في فترات سابقة جاء تبرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعدم الجدوى الاقتصادية من توزيع أرض منتزه بوحليفة على المواطنين بحجة أن الأرض تتسع فقط لما يقارب 300 وحدة سكنية، فهل السكنية تعتزم التعامل مع ارض جنوب القيروان بهذا المنطق؟ وما الأسس والقواعد التي تستند إليها المؤسسة في تحديد معنى الجدوى في التوزيعات؟ أم أن الأمر مزاجي؟ يرجى تزويدي بالأسس والقواعد والقرارات التي تستند إليها المؤسسة في هذا الموضوع".
وطلب تزويده بـ "الأسباب التي أوقفت عمل الشركة الكورية التي اعتزمت إنشاء مدينة جنوب سعد العبدالله، وهل كان القرار سياسيا أم فنيا؟ وهل هناك مشاريع للتعاون مع شركات خارجية لإنشاء مدن إسكانية في الكويت ام لا؟"، طالباً تزويده بخطة الإسكان في هذا الجانب.
وسأل "كم ميزانية بنك الائتمان المخصصة لبناء المواطنين منازلهم سنويا؟ يرجى تزويدي بالحد الأعلى لقدرة البنك على تغطية قروض المواطنين الإسكانية".
المصدر: الراي
كلمات دلالية: یرجى تزویدی
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.