فتح باب تقديم التظلمات لطلبات التمويل المقدمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن فتح باب تقديم التظلمات لمقدمي طلبات القروض، حيث أصبح بإمكانهم التظلم لقرار لجنة البتّ في طلبات التمويل، وتأتي هذه الخطوة سعيا لتحقيق أعلى مستويات الشفافية في متابعة التظلمات.
وكانت الهيئة قد أصدرت في أغسطس الماضي تعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، حيث تضمنت المادة العاشرة من اللائحة أنه يجوز التظلم إلى الرئيس من قرارات لجنة التمويل خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له، وشكّلت الهيئة لجنة خاصة للتظلم من قرارات لجنة التمويل، وحددت مهام اللجنة وآلية تقديم التظلمات حيث خصصت الهيئة رابطا إلكترونيا لتقديم التظلمات.
وتتضمن اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين أدوار ومسؤوليات كل من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العُماني، وتحدد الشروط الواجب توفرها لمن يتقدم للحصول على التمويل من رواد الأعمال والحرفيين، كما توضح اللائحة تفاصيل شروط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة وآلية التقديم لطلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية العُماني من خلال رابط مخصص مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة. كما تضمنت اللائحة المدة الزمنية الأقصى للبت في طلبات التمويل وهي 60 يومًا من تاريخ استكمال الطلب، وفترة السماح عن سداد الأقساط المستحقة للتمويل والالتزامات التي تقع على المستفيد المتقدم لطلب التمويل وآلية صرف إجمالي مبلغ التمويل والمدة الأقصى لصرفه.
وكشفت الهيئة أن إجمالي عدد الموافقات على طلبات التمويل حتى العاشر من أغسطس 2023م بلغت 170 طلبًا، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليونًا و777 ألفًا و431 ريالًا عُمانيًّا.
وتوزعت موافقات التمويل على 4 برامج مختلفة، وحظي برنامج تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات بتمويل 110 طلبات بقيمة بلغت 11 مليونا و490 ألفا و905 ريالات عمانية، وتمت الموافقة على تمويل 33 طلبًا ضمن برنامج تمويل العقود بقيمة بلغت مليونين و877 ألف ريال عماني، و26 طلبًا ضمن برنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة بقيمة بلغت مليونا و339 ألفا و526 ريالا عمانيا، وطلب واحد لتمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال بقيمة 70 ألف ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمویل المؤسسات
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.