إحالة المتهم باستغلال الأطفال بالجيزة لاستجداء المواطنين تحت تهديد السلاح للمحاكمة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.
وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .
أقر المتهم بإستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالجيزة، في أقواله أمام جهات التحقيق المختصة ، أنه يجبرهم على استجداء المواطنين المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.
وأضاف المتهم في أقواله أنه تعرف على الأطفال في الشارع وفرض عليهم سيطرته مقابل حمايتهم من التعرض لأى نوع من أنواع الايذاء وتوفير مكان للإقامة والطعام ، لافتا إلى أن حصيلة الايراد اليومى لهم من التسول تتجاوز الثلاثة آلاف جنيه وتزيد في المناسبات الدينية والمواسم .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه .. وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبصحبته 3 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
القانون المصرى يعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة امن الجيزة اخبار الحوادث والاستیلاء على متحصلاتهم تحت تهدید السلاح الأطفال الأحداث أعمال التسول
إقرأ أيضاً:
إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة هتك عرض فتاة بالسلام
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أمر إحالة المتهم، أنه في غضون مارس الماضي هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن قام بجذبها عنوة داخل المركبة التي يقودها محاولا التعدى عليها إلا أنه تم الإمساك به من قبل الأهالي بعد صراخ المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحدث بالمجني عليها إصابة عبارة عن كسر بالذراع الأيمن أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما.
تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من فتاة تفيد بقيام سائق توك توك بهتك عرضها والتسبب في كسر ذراعها أثناء إمساكه بها قاصدا تنفيذ جريمته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.