دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانونا ينص على أن يكون لإمارة دبي "شعارا خاصا بها"، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد ومكتب دبي الإعلامي، الإثنين.

وقال المكتب في خبر نشره عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقا): " محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن شعار إمارة دبي والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها".

وأضاف المكتب: "يُحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بالقانون، على أن يُعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها".

ويُستعمل الشعار، وفق ما نص عليه القانون، في "المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من صاحب السمو حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن"، وفقا للموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وجاء في القانون: "يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون".

ونص القانون على أنه "يُحظر على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة".

وبما يخص العقوبات المتعلقة بهذا القانون، جاء في النص: "أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعدّات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة".

وجاء في نص القانون أيضا أنه "يجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المُشار إليه في هذا القانون".

وخُتم القانون بالقول: "ويُصدر سمو رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره".

الإماراتالشيخ محمد بن راشددبينشر الاثنين، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الشيخ محمد بن راشد دبي الجهات الحکومیة محمد بن راشد هذا القانون على أن ی فی هذا

إقرأ أيضاً:

كيف كفل قانون "لجوء الأجانب الجديد" حرية اللاجئ فى الاعتقاد الديني؟

 

 


كفل مشروع قانون "لجوء الأجانب"، المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الحرية للاجئين في الاعتقاد الديني.

 

فقد نصت المادة (14) من مشروع قانون لجوء الأجانب،  على أن يكون للاجئ الحرية في الإعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

 


مشروع قانون لجوء الأجانب
 

وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.


وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.


ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.


وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

 

 

مقالات مشابهة

  • “أنجز” توحّد التواصل مع الجهات الحكومية وتوفّر الجهد والوقت
  • كيف كفل قانون "لجوء الأجانب الجديد" حرية اللاجئ فى الاعتقاد الديني؟
  • الدبيبة يأمر الجهات الحكومية بمباشر الجرد السنوي
  • «الدبيبة» يلزم الجهات الحكومية بمباشرة الجرد وإعداد التقارير المالية السنوية لعام 2024
  • نائب بالشيوخ: لا يعقل أن يكون الأسطول التجاري أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني
  • مبادرة "ابدأ" تعزز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية
  • مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يدعم جهات حكومية بمجنَّدي الدفعة الرابعة من برنامج الخدمة الوطنية البديلة
  • تزوير محررات وعملات رسمية.. الاستماع لأقوال عنصر إجرامي شديد الخطورة بالنزهة
  • ديوان الخدمة المدنية: ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية
  • النيابة تستمع لأقوال عاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية بالنزهة