بعد احتلاله التريند.. أسرار عن الفنان أحمد العونان
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وسط فرحة عارمة احتل اسم الفنان الكوميديان أحمد العونان،صفحات التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وذلك بعد ما منحته الحكومة الأماراتية الجنسية الأماراتية، وتهاتفت عليه التهاني من الجمهور ونجوم ومشاهيرالوطن العربي، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد أبرز الأسرار عن الفنان الكويتي أحمد العونان.
حقق الفنان الكويتي أحمد العونان شهرة عارمة من خلال أدواره الكوميدية ليس في الكويت فقط بل في منطقة الخليج العربي بأكمله،منذ سنوات.
ولد أحمد العونان من مواليد تاريخ الـ 29 من شهر يناير من العام 1970 ميلادي،يبلغ من العمر في الوقت الحالي ما يقارب من الـ 52 عامًا، وهو من فئة الأشخاص المعروفين بـ “البدون” وهو اسم يُعرف به الأشخاص الذين يتواجدون في الكويت ولكن لا يحملون الجنسية الكويتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنسية الإماراتية
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».