"زوجي دمر حياتي بعد 18 سنة زواج، طردني من مسكن الزوجية، حرم أولاده من العيش باستقرار داخل منزلهم، وهددني حتى ىتنازل عن حقوقي الشرعية، وذهب وتزوج على منقولاتي ومنح زوجته الجديدة مصوغاتي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت فيها زوجها بطردها من مسكن الزوجية، وملاحقتها بالسب والقذف على يديه وفقا لبلاغها بقسم الشرطة.

وقالت الزوجة:" تسبب لى بإصابات خطيرة دخلت على أثرها المستشفى، ورفض تطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة، وعندما رفض التنازل عن حقوقي بدأ في التشهير بي وإثبات نشوزي".

وأضافت: "رفض الإنفاق على أولاده، وشوه سمعتي، ولاحقني باتهامات كيدية، لأعيش في عذاب وأنا مضطرة لتحمل عنفه، وحررت بلاغ وأقمت دعوي تبديد لمنقولات ومصوغاتي المقدرة بـ 800 ألف جنيه، وطالبته بتمكيني من مسكن الزوجية المقدر بـ 2 مليون و600 ألف".

والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.

القانون في مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، - خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.

ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.

والقاضى يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر سكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها .

وتضم خطوات إقامة دعوي تمكين مسكن حضانة، تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة، يليه ضم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق، كما يتم تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومن المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا، وذلك ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، وتأمر النيابة بعدها بعمل التحريات من قبل المباحث.

وعقب تخطى الصغار السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا.

ونصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة علي الطلاق".

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث مسکن الزوجیة

إقرأ أيضاً:

أيهما أولى بالحج الأم أم الزوجة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عبير من محافظة بني سويف، تسأل فيه عن أولوية أداء العمرة، بعدما وعدها زوجها بأن يرافقها، لكنه في الوقت نفسه يرغب في أخذ والدته التي لم تؤدِ العمرة من قبل، كما طرحت عبير سؤالاً آخر حول مدى وجوب برّها لأهل زوجها، خاصة في ظل وجود توتر في العلاقة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: "إذا كانت والدة الزوج لم تؤدِ العمرة من قبل، فإن الأولوية في هذه الحالة أن يصحبها هي، ويُعدّ ذلك من برّه بها، وهو مقدم شرعًا على وعده لزوجته، لأن بر الأم أعظم أجرًا ومكانة عند الله"، مشيرًا إلى أن الزوجة الصالحة تُؤجر إذا أعانت زوجها على بر والدته.

دعاء بين السجدتين.. ردد 7 كلمات يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرضهذا الأمر يجعل دعاءك مستجابا وتفتح له أبواب السماء.. اغتنمه

وأضاف: "نوصي الزوجة بأن تُسعد بذلك وتساعد زوجها على هذا البر، ووعد الله لها بالعوض لا يتخلف، فقد يُجبر الله خاطرها بحجة في المستقبل، أو بفرصة أفضل، إن شاء الله"، مؤكدًا أن "اعتراض الزوجة على بر زوجها لأمه أو وضع نفسها في مقارنة معها لا يليق بالمؤمنة الصالحة".

وحول ما إذا كانت الزوجة ملزمة شرعًا ببر أهل زوجها، قال الدكتور عبد العظيم: "الزوجة غير ملزَمة شرعًا ببر أهل زوجها على وجه الإلزام، لكنها ملزَمة بألا تهجرهم أو تتسبب في خصام معهم"، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".

وأوضح أن الحد الأدنى المطلوب من الزوجة هو تجنّب القطيعة، ولو من خلال التواصل في المناسبات، والمعاملة بالحسنى، مضيفًا: "البر الحقيقي ليس إلزامًا، لكنه من باب الفضل، ومن حسن العشرة، والصبر على الأذى البسيط من أهل الزوج يُؤجر عليه العبد يوم القيامة".

وتابع: "المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يُخالطهم ولا يصبر، كما قال النبي ﷺ. فإذا كانت العلاقة ممكنة وفيها قدر من الاحتمال، فلتصبر الزوجة ابتغاء مرضاة الله، وسيكون لها أجر عظيم. 

مقالات مشابهة

  • بعد زواج مطلقته.. أب يطالب استرداد مسكن الزوجية وإسقاط حضانتها
  • حكم الامتناع عن الزوج لأنه لا يصلي .. أمين الفتوى يجيب
  • أيهما أولى بالحج الأم أم الزوجة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • لم أقصر في حقه يوما.. صرخة زوجة في دعوى طلاق للضرر
  • هل تسقط العدة عن المرأة في النفاس إذا توفي زوجها؟ الشيخ الخثلان يوضح .. فيديو
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بعد زواجه.. التفاصيل
  • سيدة تطالب زوجها بسداد 400 ألف جنيه بعد شهور من الزواج.. اعرف التفاصيل
  • زوجة أمام محكمة الأسرة: بقاله 5 سنين مبيصرفش على البيت وعايز يتجوز
  • الإفتاء: من حق الزوجة الخروج للعمل إذا رفض زوجها.. ولكن بشروط
  • زوجة تلاحق زوجها للحصول على أجر مسكن حضانة بـ 40 ألف جنيه شهريا