زوجة تقيم دعوى تمكين مسكن بـ 2 مليون و600 ألف جنيه ضد زوجها بعد زواجه
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
"زوجي دمر حياتي بعد 18 سنة زواج، طردني من مسكن الزوجية، حرم أولاده من العيش باستقرار داخل منزلهم، وهددني حتى ىتنازل عن حقوقي الشرعية، وذهب وتزوج على منقولاتي ومنح زوجته الجديدة مصوغاتي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت فيها زوجها بطردها من مسكن الزوجية، وملاحقتها بالسب والقذف على يديه وفقا لبلاغها بقسم الشرطة.
وقالت الزوجة:" تسبب لى بإصابات خطيرة دخلت على أثرها المستشفى، ورفض تطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة، وعندما رفض التنازل عن حقوقي بدأ في التشهير بي وإثبات نشوزي".
وأضافت: "رفض الإنفاق على أولاده، وشوه سمعتي، ولاحقني باتهامات كيدية، لأعيش في عذاب وأنا مضطرة لتحمل عنفه، وحررت بلاغ وأقمت دعوي تبديد لمنقولات ومصوغاتي المقدرة بـ 800 ألف جنيه، وطالبته بتمكيني من مسكن الزوجية المقدر بـ 2 مليون و600 ألف".
والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.
القانون في مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، - خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.
والقاضى يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر سكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها .
وتضم خطوات إقامة دعوي تمكين مسكن حضانة، تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة، يليه ضم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق، كما يتم تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومن المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا، وذلك ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، وتأمر النيابة بعدها بعمل التحريات من قبل المباحث.
وعقب تخطى الصغار السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا.
ونصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة علي الطلاق".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الخلع بعد 8 أشهر زواج: باع مصوغاتى وبدد منقولاتى وشهر بسمعتى
"باع مصوغاتي دون إذن مني بعد 8 أشهر من الزواج، وعندما اعترضت طالبني بالعودة برفقته لمنزل أهله للعيش هناك، وانهال علي بالضرب، وسبني بأبشع الألفاظ، وشهر بسمعتي، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد تبديد زوجها منقولاتها، ومحاولته إجبارها للانتقال للعيش في مسكن العائلة.
وأضافت الزوجة: "زوجي للأسف ينفذ ما تطلبه والدته دون تفكير، جعل حياتي جحيم بسبب شخصيته الضعيفة، وعندما أحاول فتح حديث برفقته في محاولة الاستقلال عن أسرته وتدخلهم في حياتي يغضب ويصرخ علي، ومؤخرا مد يديه علي بالضرب، مما دفعني لطلب الطلاق منه".
وتابعت الزوجة: "عشت في جحيم بسبب تصرفاته، وبعد أن يئست من إصلاح زواجنا أقمت دعوي خلع، ولاحقته بدعوي تبديد، وطالبت بحقوقي الشرعية في المنقولات والمصوغات والتي تبلغ قيمتها 1.9 مليون جنيه، وتركت منزل الزوجية، ليحاول بكل الطرق إرجاعي له ولكني تصديت له".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".