قال مجمع البحوث الإسلامية أن من صلى خلف الصف منفردا لغير عذر فصلاته صحيحة مع الكراهية عند الجمهور، وهو الراجح في المسألة .

وأضاف المجمع في بيان له، ردا على سؤال: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف المكتمل ؟ أن الجمهور استدلوا على صحة الصلاة مع الكراهية خلف الصف لغير عذر، بحديث أبي بكرة –رضي الله عنه - أنه انتهى إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم -فقال: «زادك الله حرصا، ولا تعد».

رواه البخاري.

وأوضح أن وجه الدلالة من الحديث للجمهور : أن أبا بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم، بالإعادة، وإنما نهي عن العود إلى ذلك , فكأن النبي أرشده إلى ما هو الأفضل.

ولفت مجمع اليجوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف ، إلى أن الجمهور حملوا النفي في قوله «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» على نفي الكمال لا نفي الصحة .

وأشار إلى أنه إذا صلى الإنسان لعذر خلف الصف منفردا، بأن اكتمل الصف، ولا يجد فرجة في الصف، فالأولى له أن ينتظر حتى يأتي من يصف معه، فإن لم يأت أحد صلى منفردا، وصلاته صحيحة بلا كراهية على الراجح المفتى به؛ لأنه عاجز عن المصافة ؛ لقوله تعالى:«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها». 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصلاة الصف منفردا مجمع البحوث الاسلامية

إقرأ أيضاً:

ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .

تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.


وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.


وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.


إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • البحوث الإسلامية: مجلة الأزهر تهتم بالتراث الإسلامي وإخراجه في أفضل صورة
  • لا أستطيع الخشوع في الصلاة.. احذر مصيبة محققة ونجاتك بهذا العمل
  • غدًا..البحوث الإسلامية يعقد ندوة تثقيفية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية
  • أمين “البحوث الإسلامية” يتفقد الدورة التدريبية للمبتعثين إلى خارج مصر
  • بغياب قادة الصف الأول.. حضور سياسي عراقي بارز في مراسم تشييع نصر الله
  • بغياب قادة الصف الأول.. حضور سياسي عراقي بارز في مراسم تشييع نصر الله - عاجل
  • ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
  • الجديد: لو كنت صاحب قرار لوضعت ضوابط وقيوداً للبيع بالمرابحة الإسلامية
  • دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة
  • ليلة الجمعة بدأت منذ ساعات.. الإفتاء: اغتنموا ما تبقى منها بهذا الذكر