هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟.. «الوزراء» يوضح
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أوضح مجلس الوزاء حقيقة هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟ وذلك في منشور رسمي، حيث تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر لمدة 24 ساعة؛ لتصبح يوم الخميس 5 أكتوبر، وبذلك يحصل الموظفون على إجازة الخميس والجمعة والسبت.
هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟وأوضح وزير العمل، اليوم، حقيقة هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟، مؤكدة أنها إجازة بأجر كامل لجميع العاملين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50، لانتصارات أكتوبر المجيدة.
جاء القرار بناء على القرار السابق الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن أن الخميس إجازة مدفوعة الاجر، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023، في إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين، وفي كل قطاعات الدولة المتنوعة، وهي إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.
انتهاء الإجازات في عام 2023يذكر أنّ إجازة 6 أكتوبر التي تحل الخميس الموافق 4، ستكون وفقا لأجندة مجلس الوزراء، آخر الإجازات الرسمية في عام 2023، حيث لن يكون هناك أي إجازات جديدة، إلا مع بداية العام المقبل 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موعد إجازة 6 أكتوبر إجازة 6 أكتوبر إجازة ذكرى نصر أكتوبر نصر أكتوبر
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.