بعد حريق مديرية الأمن ...الحزن يخيم على الاسماعيليه
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
سيطرت حالة من الحزن والاستياء على أهالي الاسماعيلية جراء الحريق الهائل الذي شب فجر اليوم بمديرية أمن الإسماعيلية وتسبب في احتراق المبنى بالكامل وانهيار واجهات المبنى المكون من 11 طابق.
وهرع العشرات من أهالي الاسماعيلية إلى مكان الحادث للمساهمة في أعمال مساعدة قوات الحماية المدنية وإجلاء العالقين من داخل المبنى فيما انطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتبرع بالدم في مستشفيات الاسماعيليه لدعم المصابين .
وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية لمديرية أمن الإسماعيلية وتم منع المواطنين من التواجد في محيط المبنى لإتاحة الفرصة لقوات ومركبات الحماية المدنية للوصول لمكان الحادث
وكانت مصادر طبية أعلنت إصابة نحو 27 من رجال الأمن في حريق مديرية أمن الإسماعيلية والذي اندلع بالادوار العليا بالمبنى في الثالثة من فجر اليوم وامتدت النيران للمبنى بالكامل.
ولم يتبين حتى الآن اسباب اندلاع الحريق الذي أحال المبنى لكتلة خرسانية متفحمة في قلب مدينة الإسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن الإسماعيلية حريق مديرية امن الاسماعيلية وزير الداخلية مستشفيات الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
احذر.. مخالفة شروط التأمين من الحرائق يعرضك للحبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البناء عدد من الاشتراطات والضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة .
ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.