الإرياني: الباب لن يبقى مفتوحًا لمليشيا الحوثي للحاق بقطار السلام
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، واستهدف العرض العسكري الذي أقامته قيادة محور علب بمديرية باقم محافظة صعدة، بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، إن الهجوم الإرهابي الذي نُفذ باستخدام طائرات مسيرة "إيرانية الصنع" وصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، بالتزامن مع هجوم واسع على طول الجبهة، انتهاك سافر للهدنة غير المعلنة واستهتار بجهود ودعوات التهدئة وإحلال السلام.
وأشار الارياني إلى أن التزام الحكومة طيلة الفترة الماضية بسياسة ضبط النفس وعدم الرد على الخروقات المتواصلة من قبل المليشيا الحوثية، بهدف إفساح المجال للجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لإحياء مسار الحل السلمي للازمة، قد شجع المليشيا على التمادي في عدوانها واستهداف المنشآت النفطية، ومواقع الجيش الوطني، وقوة الدفاع البحريني في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وتصعيد جرائمها وانتهاكاتها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
وأكد الإرياني الاحتفاظ بحق الرد على الهجوم الارهابي الذي طال العرض العسكري في محور علب في الزمان والمكان المناسبين، وأن الباب لن يبقى مفتوحا للأبد لمليشيا الحوثي الإرهابية للحاق بقطار السلام..مشددا على أن الحكومة لن تتوانى عن أداء واجبها في الدفاع عن الوطن ومكتسباته وحماية المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا.
وأستغرب الارياني استمرار صمت المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إزاء تصعيد مليشيا الحوثي المتواصل، والذي ينذر بإعادة الأوضاع لمربع الحرب، مطالباً بموقف وتحرك دولي يرقى لمستوى الاجرام والإرهاب الحوثي الذي طال مختلف مناحي الحياة، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا للانصياع لجهود ودعوات التهدئة واحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.