المحكمة المدنية تقضي بتعويض شرطية 400 دينار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بعدما تعدت خليجية ثملة على شرطية لفظيا وصدور أمر جنائي بتغريمها 50 دينارا توجهت الشرطية عبر محاميتها زهرة حسين محمد برفع دعوى مدنية انتهت المحكمة من خلالها بإلزام المدعى عليها«الخليجية» بأن تؤدي للمدعية «الشرطية» مبلغ 400 دينار تعويضاً جابراً عن الأضرار الأدبية. وبخصوص تفاصيل الدعوى قالت محمد بأن موكلتها عندما كانت تؤدي عملها بمبنى الإدارة العامة للمرور قامت المدعى عليها التي كانت موقفة على إثر قيادتها سيارتها وهي ثملة قامت برمي الشرطية بما يخدش شرفها واعتبارها بان وجهت إليها عبارات مسيئة، وعليه تقدمت الشرطية ببلاغ جنائي ضد الخليجية وأصدرت النيابة العامة أمر جنائي ضد الخليجية بتغريمها 50 دينارا عما أسند إليها من اتهام، وقد تم تبليغها وإعلانها بالأمر الجنائي ولم تقدم ثمة اعتراض عليه وأنها قامت بسداد الغرامة المقضي بها واصبح الأمر نهائي وعليه توجهت الشرطية بإقامة هذه الدعوى المدنية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإيجار القديم ظالم للملاك وحكم المحكمة الدستورية منصف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ظالمّ للمالك ولا يحقق أي عدالة لصاحب الملك فرغم مرور عشرات السنين لم تتحرك قيمة الإيجار حتى بات المستأجر يعيش «ببلاش» يمتلك ما لا يملكه في الأساس بل ويورثه لأبنائه، وبالتالي القانون ببنوده القديمة ظالم للملاك في الأوضاع الجديدة الاقتصادية.
وأضافت عضو مجلس للنواب: «نرى شقق كبيرة وقيمة ومغلقة ويدفع مستأجرها 10 جنيهات للمالك، في حين أن الأخير يعاني من ضيق المعيشة فأين العدل هنا، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا منصف وقد يكون تأخّر كثيرا في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة. ولكنه طوق نجاة للمالك الذي فقد ملكه جورًا».
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأوضحت المحكمة، أن النصين المطعون عليهما يحددان الأجرة السنوية للأماكن المرخصة عند 7% من قيمة الأرض والمباني حسب تكلفة البناء، ما يؤدي إلى تثبيت القيمة الإيجارية بغض النظر عن التضخم وانخفاض القوة الشرائية، مما يمثل اعتداءً على العدالة وحق الملكية.