قصة حب انتهت بالسجن ..التفاصيل الكاملة لـ مقتل سيدة الخصوص على يد زوجها العرفي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
لم يتوقع " محمد " أن نهايته سوف تكون السجن بسبب زواجه من إحدى السيدات عرفيا بعد قصة حب طويلة ، حيث نشبت بينهما مشاجرة بسبب قيام الزوج بسرقة المشغولات الذهبية.
النوم سلطان| واقعة طريفة خلال جولة محافظ القليوبية لتفقد أول أيام الدراسة..صور نائب رئيس جامعة بنها يتفقد العملية التعليمية ويهنئ الطلاب ببدء الدراسة الزوج قتل زوجته بسبب المشغولات الزوجيةالزوج تزوج عرفيا من زوجته رغم فارق السن بينهما وبدآ حياتهما فى أجواء يسودها الهدوء ولكن سرعان ما تحولت الحياة إلى كابوس بسبب الخلافات الزوجية بينهما.
وقبل الحادث قام الزوج بسرقة مشغولات زوجته الذهبية والتصرف فيها لمروره بضائقة مالية دون علمها وعندما علمت الزوجة قامت بمعاتبته فنشبت بينهما مشادة تحولت الى مشاجرة قام على اثرها الزوج بالتخلص من زوجته بسلاح أبيض فأرداها قتيلة فى الحال.رائحة كريهة داخل الشقة
وخلال أيام انبعتث رائحة كريهة من الشقة دفع الأهالى الى ابلاغ قسم شرطة الخصوص بانبعاث رائحة كريهة من شقة سيدة تقطن مع زوجها وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة داخل غرفة النوم.
وبدأ رجال المباحث فى اجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال شهود العيان والجيران لكشف ملابسات وظروف الواقعة ، وتوصلت التحريات بأن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة الخصوص، بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الزوجة بطعنات متفرقة بالجسد بسلاح أبيض.
وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة زوجها يدعى "محمد. ا" وانهما متزوجان عرفى وانه قام بسرقة مشغولاتها الذهبية وعندما علمت بذلك قامت بمعاتبته، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعنها بسلاح أبيض اودى بحياتها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الأجهزة الامنية شرطة الخصوص ظروف الواقعة الصفة التشريحية
إقرأ أيضاً:
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.. فما نصيب كل وارث؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
واستشهدت بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ.
وأشارت إلى أن الآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.