"قتلته وشحنته فى جوال"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مواطن فى الإسكندرية، مؤكدا أن خلافات مالية جمعته بالضحية، وحاول الوسطاء التدخل لحلها دون فائدة، حتى قرر الانتقام منه.

 

وأضاف القاتل أنه استدرج المجنى عليه لشقة تحت التشطيب وانهال عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم استعان بصديق ووضع الاثنان الجثة فى جوال ثم فى سيارة وتخلصا منها.

 

وكشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.

 

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة "فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة".

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى، فاستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، مُستخدمين سيارة نقل "ملك وقيادة الفكهانى" وأيد الثانى ذلك، وأرشدا عن السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

لإصداره شيكات بدون رصيد.. اللاعب علي غزال يواجه هذه العقوبة بالقانون

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، جلسة معارضة لاعب كرة القدم علي غزال، على الأحكام الصادرة ضده، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

مقالات مشابهة

  • لرفضها الإنفاق عليه.. تأييد حكم الإعدام على قاتل طليقته بالأزبكية
  • رفض استئناف قاتل طليقته وتأييد الحكم بإعدامه في الأزبكية
  • تأييد حكم الإعدام علي قاتل طليقته لرفضها الإنفاق عليه بالأزبكية
  • للمرة الثانية.. الجنايات المستأنفة تقضى بإعدام قاتل طليقته بالأزبكية
  • تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بمصري قتل مواطن في مكة المكرمة
  • تنفيذ حكم القتل قصاصًا بسوداني خنق مواطن حتى الموت بالرياض
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
  • تأييد الإعدام أم تخفبف العقوبة على قاتل 3 مصريين في قطر.. اعرف الحكم
  • لاستيلائهم على أموال التعويضات.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • لإصداره شيكات بدون رصيد.. اللاعب علي غزال يواجه هذه العقوبة بالقانون