قتلته وشحنته في جوال.. اعترافات قاتل مواطن في الإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
"قتلته وشحنته فى جوال"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مواطن فى الإسكندرية، مؤكدا أن خلافات مالية جمعته بالضحية، وحاول الوسطاء التدخل لحلها دون فائدة، حتى قرر الانتقام منه.
وأضاف القاتل أنه استدرج المجنى عليه لشقة تحت التشطيب وانهال عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم استعان بصديق ووضع الاثنان الجثة فى جوال ثم فى سيارة وتخلصا منها.
وكشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.
بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة "فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى، فاستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، مُستخدمين سيارة نقل "ملك وقيادة الفكهانى" وأيد الثانى ذلك، وأرشدا عن السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
المؤبد لفني ألموتيال بتهمة قتل شخص بالقليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، اليوم بالسجن المؤبد لفني ألموتيال، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه، لإتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض، بدائرة أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد و عماد سامي ورد خان وأمانة سر حلمي محمود.
أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد م ز ع" 24 عام - فني ألموتيال - مقيم حارة الخلفاء الراشدين أول شبرا الخيمة - القليوبية، في القضية رقم 12437 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٢٤١ لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنه في 2022/12/31 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليويية، قتل عمداً المجني عليه "وليد مهدي فهمي عطية" مع سبق الإصرار، إذ نفاذاً لذلك الغرض بيت النية وعقد العزم على إنفاذ مشروعه الإجرامي فأعد له سلاحاً أبيضاً - سكين - تالي الوصف وتوجه صوب محل سكنه وتشاجرا، وفي خلسة من أمر المجني عليه اخرج المتهم سلاحه الأبيض المار بيانه من طيات ملابسه وطعنه به طعنتين غائرتين في صدره وظهره قاصداً من فعلته إزهاق روحه فأحدث به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحاً أبيضاً - سكين - على النحو المبين بالتحقيقات.