"قتلته وشحنته فى جوال"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مواطن فى الإسكندرية، مؤكدا أن خلافات مالية جمعته بالضحية، وحاول الوسطاء التدخل لحلها دون فائدة، حتى قرر الانتقام منه.

 

وأضاف القاتل أنه استدرج المجنى عليه لشقة تحت التشطيب وانهال عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم استعان بصديق ووضع الاثنان الجثة فى جوال ثم فى سيارة وتخلصا منها.

 

وكشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.

 

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة "فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة".

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى، فاستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، مُستخدمين سيارة نقل "ملك وقيادة الفكهانى" وأيد الثانى ذلك، وأرشدا عن السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اعترافات سائق دهس فتاة بالسيدة زينب

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس سائق “توكتوك” 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس فتاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للفتاة.

تفاصيل الواقعة.. 

وتبين من تحقيقات النيابة تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض إحدى السيدات للاصطدام بمركبة "توكتوك" حال سيره عكس الإتجاه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وهروبه عقب إصابها بكسور وجروح متفرقة بالجسم.


واعترف المتهم بسحله ودهسه الفتاة دون قصد خلال سيره عكس الاتجاه وهروبه من مكان الحادث خوفًا من المساءلة القانونية.

مقالات مشابهة

  • القبض علي هارب من حكم بالإعدام في جريمة قـ.تل في أكتوبر
  • النطق بالحكم على المتهم بدهس مهندس فى التجمع 19 مايو
  • تفاصيل اعترافات سائق دهس فتاة بالسيدة زينب
  • 5 حالات لإعادة المحاكمة رغم صدور حكم نهائي.. وشرط واحد لإيقاف تنفيذ العقوبة
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس فى منطقة التجمع
  • جنايات الكرخ: المؤبد بحق مجرم إرهابي فجر عبوة ناسفة على القوات الأمنية
  • خليفة ريا وسكينة … اعترافات سفــ.ــاح المعمورة تكشف عن مفاجآت
  • خلفية جوال سلمان الفرج بشعار الهلال .. فيديو
  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • "سفاح الإسكندرية".. القصة الكاملة لأسوأ جرائم القتل في مصر