قتلته وشحنته في جوال.. اعترافات قاتل مواطن في الإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
"قتلته وشحنته فى جوال"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مواطن فى الإسكندرية، مؤكدا أن خلافات مالية جمعته بالضحية، وحاول الوسطاء التدخل لحلها دون فائدة، حتى قرر الانتقام منه.
وأضاف القاتل أنه استدرج المجنى عليه لشقة تحت التشطيب وانهال عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم استعان بصديق ووضع الاثنان الجثة فى جوال ثم فى سيارة وتخلصا منها.
وكشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.
بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة "فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى، فاستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، مُستخدمين سيارة نقل "ملك وقيادة الفكهانى" وأيد الثانى ذلك، وأرشدا عن السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة الجزائية المتخصصة في عدن تنفذ حكم القصاص الشرعي بحق مدانين بجريمة قتل بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت
شمسان بوست / عدن
نفدت النيابة الجزائية المتخصصة محافظة عدن صباح اليوم في ساحة السجن المركزي بالمنصورة في محافظة عدن حكم القصاص الشرعي رمياً بالرصاص حتى الموت بحق المحكوم عليهما محمد شكري علي أحمد و علي شكري علي أحمد لقتلهما عمداً وعدواناً المجني عليه أحمد محمد عمر عبادي.
وجرى تنفيد حكم الإعدام تطبيقاً لحكم المحكمة الجزائية المتخصصة عدن الصادر بتاريخ 2020/2/19م والذي قضى بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت في القضية الجنائية رقم 18 لسنة 2018م ج ج، المؤيد من الشعبة الجزائية محكمة إستئناف محافظة عدن بتاريخ 2022/12/25م، المؤيد من قبل الدائرة الجزائية المحكمة العليا بتاريخ 2024/6/2م، وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتاربخ 2024/11/12م.
وبعد أستكمال تلك الإجراءات وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بتاريخ 2024/9/9م بإستكمال إجراءات التنفيد، وبعد تلاوة منطوق الحكم من قبل وكيل النيابة الجزائية الإبتدائية المتخصصة محافظة عدن القاضي عبدالله محمد ناصر لصور، تم التنفيد بحضور رئيس نيابة إستئناف الجزائية المتخصصة محافظة عدن القاضي أنيس ناصر علي عُبادي، ووكيل نيابة السجن المركزي القاضي ناصر مدهش، ومدير السجن المركزي نقيب اليهري، وأولياء دم المجني عليه وعدد من من أفراد الأمن و المواطنين.
وجاء تنفيد الحكم بعد ثمرة جهود بذلها معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بحرصه على تسريع الإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القياده الرئاسي، والتي أكملت لاولياء الدم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليهما إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
الجدير بالذكر إن هذا الحكم بالقصاص الشرعي أول حكم يتم تنفيده من قبل النيابة الجزائية محافظة عدن.