لبنان ٢٤:
2025-04-06@23:50:04 GMT

ارقام السحب الخاص امام المجلس النيابي اليوم

تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT

ارقام السحب الخاص امام المجلس النيابي اليوم

تعقد لجنة المال والموازنة النيابية جلسة اليوم ، لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة للبنان ، ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
وهذه الحقوق قررها مجلس المحافظين في صندوق النقد الدولي، على أثر جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصادات العالمية. فقرر توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة من أجل دعم سيولة البلدان الأعضاء ولاسيما الفقيرة منها، فكانت حصة لبنان 607,2 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب باعها لقاء حوالي /1,140/ مليار دولار أميركي.



وقد أودعت الحكومة هذا المبلغ في حساب خاص فُتح لدى مصرف لبنان لهذه الغاية.
وبتاريخ 11 نيسان 2022 كان رصيد هذا المبلغ /1.139.951.437/ دولار أميركي، أي حوالى /1,140/ مليار دولار اميركي، ولم تكن الحكومة قد تصرفت بأي مبلغ منه.
في لائحة حصلت عليها "النهار" تتضمن ما تم التصرف به لغاية 8 كانون الأول 2022، يتبين بأن مبلغاً يزيد على /636,1/ مليون دولار أميركي قد تم التصرف به لتغطية النفقات التالية:

- الكهرباء221,59 مليون د.أ.
- الأدوية190,05 مليون د.أ.
- القمح112,08 مليون د.أ.
- القروض 95,54 مليون د.أ.
- جوازات السفر13,24 مليون د.أ.
- تكاليف حقوق السحب 4,09 مليون د.أ.
- رسوم لوزارة العدل0,683 مليون د.أ.

اضافت "النهار" أن تقييم قانونية الانفاق الحاصل من حقوق السحب سيتم في جلسة لجنة المال من خلال الاجابة على الاسئلة الاتية:

١- القرارات والمراجع والمستندات التي جرى على أساسها دفع تلك المبالغ من حقوق السحب الخاصة، ومن أي بند من بنود الموازنة جرى التصرّف بها

٢- أين أودع المبلغ المترتب لصالح لبنان من حقوق السحب الخاصة؟وهل جرى إدراجه في حساب الدولة وفي الموازنة العامة؟ وفي حال عدم حصول ذلك، فعلى أي اساس يتم صرف اجزاء منه وبناء لأي قانون؟

٣- ايداع لجنة المال نسخة واضحة عن لائحة الصرف حتى تاريخ اليوم.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ملیون د أ

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
  • دعوى طليقة صالح جمعة.. قرار جديد من محكمة الأسرة ضد نجم الأهلى السابق
  • محكمة الأسرة تفصل فى مستحقات نفقة العدة لطليقة صالح جمعة بعد قليل
  • حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
  • يا الدفع يا الحبس.. صالح جمعة يواجه مصيره فى دعوى جديدة بسبب نفقة طليقته
  • الدينار العراقي يتراجع مجددا امام الدولار في بغداد
  • مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم