قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة المتهم بسرقة المنازل في التجمع الخامس، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته. المتهم كان قد اعترف بتخصصه في سرقة المساكن بمنطقة التجمع بأسلوب المفتاح المصطنع، بعد مراقبة سكان الشقق السكنية والتأكد من عدم تواجدهم بداخلها. المتهم اعترف أيضا بتنفيذ سرقاته بعد منتصف الليل للتأكد من عدم رؤيته، مضيفا أنه نفذ واقعتين سرقة واستولى على كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية وشاشة تلفزيون، قام بيعها لبعض عملائه مقابل مبالغ مالية.
المتهم روى أيضًا كيفية سقوطه في قبضة الأمن، فبعد تنفيذ عملية السرقة، تتبعت أجهزة الأمن خط سيره بعد تفريغ كاميرات المراقبة ، وبتكثيف الاخريات تم تحديد موقع المتهم والقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة. عاقبت
المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على
السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا. الظروف المشددة لعقوبة السرقة يعاقب بالحبس مع الشغل: - على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة. - على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. - على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني . -على السرقات التي تحصل ليلا. -على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر. -على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة. -على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة. -على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
سرقه
اخبار الحوادث
على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
المؤبد لجزار خطف فتاة والتعدي عليها وسرقتها بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لجزار لخطفه فتاة داخل سيارته والتعدي عليها وسرقتها، بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "نور الدین.م.د.ج" ٣٩ - جزار، في القضية رقم ٢٨٦٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم العبور ثان والمقيدة برقم ١٨٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٦/٢١ بدائرة قسم ثان العبور محافظة القليوبية خطف بالتحايل المجني عليها "سلمي.ع.ع" بأن استدرجها داخل سيارته موهما إياها بتوصيلها إلى وجهة تنشدها وبينما حاد عن خط سيره وتوقف بإحدى الأماكن النائية واغلق أبواب السيارة وقد تمكن بهذه الطريقة من إتمام جريمة الخطف.
واستطرد أمر الإحالة انه قد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة بالقوة هي أنه في الزمان والمكان ذاتهما: هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة، وعندما صرخت مستغيثة فأوجس المتهم منها خيفة فتمكن بذلك من الخلاص منها وفر بالسيارة.
وأشار أمر الإحالة إلي أن المتهم سرق المنقول مصاغ ذهبي "سلسلة" المملوك للمجني عليها سالفة الذكر بطريق الإكراه الواقع عليها بأن انتزع منها إحدى حليها " سلسلة ذهبية" بعنقها وما أن تنبهت إرادتها للإكراه الواقع عليها فقاومته متمسكة بها إلا أنه تمكن من استخلاص جزء منها والهرب به.