هل يجوز إلقاء السلام على الذاكر والداعي؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال استعراضها لآراء الفقهاء في حكم من يدخل المسجد فيسلم على من يذكر ويدعي.

حكم إلقاء السلام على الذاكر والداعي 

وقالت الإفتاء إنه قد اختلف الفقهاء في حكم إلقاء السلام على مَن كان مشتغلًا بالذكر والدعاء، ورده على مَن سلَّم عليه، فذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهة إلقاء السلام على المشتغل بالذكر والدعاء؛ للمشقة التي تلحقه في الرد، وقطعه عن الاستغراق فيهما، بل ونصّوا على أنه لو سلَّم عليه أحد: لا يلزمه الرد على هذا الحال؛ لأنَّ السلام ورد في غير مَحَلٍّ، و"كُلُّ مَحَلٍّ لَا يُشْرَعُ فِيهِ السَّلَامُ لَا يَجِبُ رَدُّهُ"؛ كما في "رد المحتار" للعلَّامة ابن عابدين الحنفي (1/ 618، ط.

دار الفكر).

قال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (2/ 442، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره السلام على المصلي والقارئ والذاكر والجالس للقضاء] اهـ.

وأورد سراج الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "النهر الفائق" (1/ 271، ط. دار الكتب العلمية) نَظْمَ صَدْرِ الدين الغَزِّي الذي جَمَعَ فيه المواضعَ التي يُكرَه فيها السلامُ على الغير، حيث قال:

[سَلَامُكَ مَكْرُوهٌ عَلَى مَنْ سَتَسْمَعُ *** ومِنْ بَعْدِ مَا أُبْدِي يُسَــــنُّ ويُشْـرَعُ

مُصَلٍّ، وَتَالٍ، ذَاكِـرٍ، وَمُحَــدِّثٍ *** خَطِيبٍ، وَمَنْ يُصْغِي إِلَيْهِمْ ويَسْمَــعُ] اهـ.

وقال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 618، ط. دار الفكر): [وفي "شرح الشرعة": صرَّح الفقهاء بعدم وجوب الرد في بعض المواضع: القاضي إذا سلَّم عليه الخصمان، والأستاذ الفقيه إذا سلَّم عليه تلميذه أو غيره أوان الدرس، وسلام السائل، والمشتغل بقراءة القرآن، والدعاء حال شغله، والجالسين في المسجد لتسبيح أو قراءة أو ذكر حال التذكير] اهـ.

وقال الشيخ البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 178، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يكره السلام (على تالٍ) للقرآن، وعلى (ذاكرٍ) لله تعالى، وعلى (مُلَبٍّ ومُحَدِّثٍ) أي: مُلْقٍ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، (وخطيب وواعظ، وعلى مَن يستمع لهم) أي: للمذكورين مِن التالي ومَن بعده.. (ومَن سلَّم في حالة لا يستحب فيها السلام) كالأحوال السابقة (لم يستحق جوابًا) لسلامه] اهـ.

جواز إلقاء السلام على الذاكر والداعي

وذهب المالكية في المشهور عندهم، وأكثر الشافعية إلى جواز إلقاء السلام على الذاكر والداعي من غير كراهة، وأنه متى سلَّم عليهما أحد وجب عليهما رد السلام، بل وجعل الشافعية إلقاء السلام على الذاكر والداعي كغيرهما في الاستحباب.

قال شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 323، ط. دار الفكر): [(والابتداء به سنة) على الكفاية على المشهور.. وتلك السُّنَّة لِكُلِّ مَن لقيته عرفته أو لم تعرفه، ولو كان امرأة أو صبيًّا أو قارئًا أو آكلًا أو شاربًا أو مشتغلًا بذكر أو دعاء] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "الأذكار" (ص: 251، ط. دار الفكر): [أما إذا كان مشتغلًا بالدعاء، مستغرقًا فيه، مجتمع القلب عليه، فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة، والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه؛ لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل] اهـ.

كيف تكون عبدا مستورا؟.. علي جمعة: هذا الذكر يقيك شر الفضيحة أفضل الذكر في المولد النبوي.. علي جمعة ينصح بهذه الكلمات

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (4/ 183، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(والقارئ كغيره) في استحباب السلام عليه ووجوب الرد باللفظ على مَن سلَّم عليه، وهذا ما بحثه في "الروضة" بعد نقله عن الواحدي: أن الأولى ترك السلام عليه، وأنه إن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، وما نقله عنه ضعفه في "التبيان" وغيره، قال في "الأذكار": أما إذا كان مشتغلًا بالدعاء، مستغرقًا فيه، مجتمع القلب عليه، فيحتمل أن يقال: هو كالمشتغل بالقراءة، والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه؛ لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل] اهـ.

قال الإمام شهاب الدين الرملي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: وهذا ما بحثه في "الروضة") وجزم به في "المجموع" في باب ما يوجب الغسل، وبه أجاب الحنَّاطي في "فتاويه" (قوله: والأظهر عندي في هذا أنه يكره) أشار إلى تصحيحه (قوله: فهو كالداعي بل أولى) أشار إلى تصحيحه (قوله: لا سيما المستغرق في التدبر) وكذا المستغرق في الذكر ونحوه] اهـ.

ترك ابتداء الذاكر والداعي بالسلام

وشددت أن الذي تختاره للفتوى: ترك ابتداء الذاكر والداعي بالسلام على جهة الأولى؛ لانشغالهما بالذكر والدعاء، وقد تقرَّر في قواعد الفقه أن "الْمَشْغُولَ لَا يُشْغَلُ"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للحافظ السيوطي (ص: 151، ط. دار الكتب العلمية)، لكن متى ابتدأهما أحدٌ بالسلام لزمهما الرد؛ خروجًا من خلاف العلماء؛ إذ إن "الْخُرُوجَ مِن الخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للحافظ السيوطي (ص: 136).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلام إلقاء السلام دار الإفتاء حكم إلقاء السلام السلام علیه دار الفکر مشتغل ا على م ن م علیه

إقرأ أيضاً:

هل يجوز أداء صلاة قيام الليل بعد أداء الوتر؟ المفتي يحسم الجدل

هل تجوز الصلاة بعد الوتر؟ وإن جاز، فهل يلزمني أن أشفع هذا الوتر بركعة وأوتر في آخر صلاتي؟ أو ماذا أفعل؟ علما بأني صليت الوتر بعد صلاة العشاء في أول الليل، ثم استيقظت من ليلتي، وأردت أن أصلي شيئًا من قيام الليل.

قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إنه متى استيقظ المسلم من ليلته وأرد أن يُصلِّي شيئًا من قيام الليل بعدما نام على وترٍ: فإنه يجوز له ذلك من غير حاجة إلى أن يشفع الوتر الذي أتي به أول الليل بركعة، ولا يلزم أن يأتي بوترٍ آخر بعد الانتهاء من الصلاة.

حكم صلاة الوتر


صلاة الوتر سنةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، وسمِّيت بـ"الوتر" لأنها تصلَّى بعددٍ وتر -أي: فردي- ركعةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو أكثر، وتؤدى بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.

اختلاف الفقهاء في حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده


يرى جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة، والظاهرية، أنَّ مَن صلى الوتر، ثم أراد أن يصلي مِن ليلته ما كُتب له، أنَّه يجوز له ذلك، مِن غير حاجة إلى أن يأتي بركعة منفردة يشفع بها وتره، وهو المروي عن جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو بكر الصّديق، وأم المؤمنين عائشة، وابن عباس في المشهور عنه، وسعد بن وقاص، وعمّار بن ياسر، وعائذ بن عمرو رضوان الله عليهم أجمعين، وجماعة من التابعين؛ منهم: الأزواعيّ، والنخعيّ، وعلقمة، وطاووس، وأبو ثور.

 

فعَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: زَارَنَا أَبِي فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى بَقِيَ الْوِتْرُ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» أخرجه الأئمة: أبو داود والترمذي والنسائي في "السنن".

 

وعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَ: ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يُوتِرُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ، قَالَتْ: "ذَاكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ" أخرجه البيهقي في "سننه"، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما".وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: "مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".

وتواردت نصوص الفقهاء على عدم مطلوبية إعادة الوتر لمن أوتر ثمَّ أراد أن يصلي من ليلته بعد ذلك، قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 369، ط. دار الفكر): [(قوله: فإن فاق إلخ) أي: إذا أوتر قبل النوم، ثم استيقظ: يصلي ما كُتب له، ولا كراهة فيه، بل هو مندوب، ولا يعيد الوتر].

وقال الشيخ الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 10، ط. دار الفكر): [وإذا قدَّم الوتر ثم صلى نافلة فإنه لا يعيد الوتر؛ لخبر: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»]..وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (2/ 118، ط. دار الكتب العلمية) موضحًا عدم تشفيع الوتر بركعة ثانية: [محال أن يشفع ركعة قد سلم منها، ونام مصليها، وتراخى الأمر فيها، وقد كتبها الملك الحافظ وترًا، فكيف تعود شفعًا؟! هذا ما لا يصح في قياس ولا نظر].

 

وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 15، ط. دار الفكر): [إذا أوتر قبل أن ينام، ثم قام وتهجد: لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، بل يتهجد بما تيسر له شفعًا.. لحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» رواه أبو داود والترمذي والنسائي: قال الترمذي: "حديث حسن"].

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 120، ط. مكتبة القاهرة): [ومَن أوتر مِن الليل، ثم قام للتهجد؛ فالمستحب: أن يصلي مثنى مثنى، ولا ينقض وتره. روي ذلك عن: أبي بكر الصديق، وعمار، وسعد بن أبي وقاص، وعائذ بن عمرو، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة. وكان علقمة لا يرى نقض الوتر. وبه قال: طاوس، وأبو مجلز. وبه قال: النخعي، ومالك، والأوزاعي، وأبو ثور].

 

وذهب الشافعية في وجه إلى أن مَن صلَّى الوتر، ثم أراد أن يصلي مِن ليلته ما كُتب له، فإنه يأتي بركعة منفردة يشفع بها وتره، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الصلوات، ثم يوتر ثانيًا حتى تكون آخر صلاته من ليله وترًا، وعبروا عن ذلك بـ"نقض الوتر".

قال الإمام محيي الدين النووي في "المجموع" (4/ 15): [إذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد... فيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين أنه يصلي من أول قيامه ركعة يشفعه، ثم يتهجد ما شاء، ثم يوتر ثانيًا، ويسمى هذا نقض الوتر].

هل يجوز قضاء صلاة الوتر بعد الفجر؟ .. مجدي عاشور يحسم الجدل هل يجوز أداء ركعتي الوتر بعد صلاة الفجر بسبب النسيان؟ المختار للفتوى في كيفية الصلاة بعد نقض الوتر


المختار للفتوى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن مَن صلَّى الوتر في أول ليله ثم أراد أن يتنفل بعده؛ فإنه يصلي ما شاء من الصلوات من غير أن يأتي بركعة أخرى مع هذا الوتر يشفعه بها، وليس عليه أن يأتي في نهاية صلاته بوتر آخر؛ لكونه قد أداه سابقًا، ولأن نقضه مفضٍ لتعدد الأوتار وهو منهيٌّ عنه، فضلًا عن أن الوتر الأول قد مضى على الصحة فلا يتوجه إبطاله بعد تمامه صحيحًا، وهذا القول فيه جمع بين النصوص، والمقرر أن "الجمع أولى من الترجيح"، و"الإعمال أولى من الإهمال" كلٌّ عند الإمكان؛ كما في "إرشاد الفحول" للإمام الشوكاني (1/ 401، ط. دار الكتاب العربي)، و"الأشباه والنظائر" لتاج الدين السبكي (1/ 174، ط. دار الكتب العلمية).

قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 214، ط. دار الحديث بالقاهرة): [ذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل: أنه لا يوتر ثانية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وتران في ليلة». خرَّج ذلك أبو داود، وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية، ويوتر أخرى بعد التنفل شفعًا، وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر، وفيه ضعف من وجهين: أحدهما: أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه. والثاني: أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع].

وقال الإمام ابن رجب في "فتح الباري" (9/ 172، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [النقض يُفضِي إلى التطوع بالأوتار المعددة، وهو مكروهٌ أو محظور، وقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ذَاكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ، قال أحمد: كرهته عائشة، وأنا أكرهه].

ولا تعارض بين هذا وبين ما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» متفقٌ عليه؛ حيث إنَّ هذا الحديث جاء في بيان ما في التأخير مِن الاستحباب لا الإيجاب؛ فلا تُمنع الصلاة بعد الإتيان بالوتر.

فقد جاء عَنْ أمِّ المؤمنين السيدةِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَهُوَ جَالِسٌ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" واللفظ له، والبيهقي في "السنن" عن عائشة، والطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة.

وَعَنْ أمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

قال الإمام ابن رجب في "فتح الباري" (9/ 172): [وهو عامٌّ في مَن كان أوتر قبل ذلك ومَن لم يوتر].

 

وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 369): [(قوله: وتأخير الوتر... إلخ) أي: يستحب تأخيره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يُوتِرَ مِنْ آخِرِ الليْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَن يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ الليْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ الليْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وتمامه في "الحلية"، وفي "الصحيحين": «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» والأمر للندب، بدليل ما قبله "بحر"... ولا يقال: إن مَن لا يثق بالانتباه فالتعجيل في حقه أفضل كما في "الخانية"، فإذا انتبه بعدما عجل: يتنفل ولا تفوته الأفضلية؛ لأنَّا نقول: المراد بالأفضلية في الحديث السابق هي المترتبة على ختم الصلاة بالوتر وقد فاتت، والتي حصلها هي أفضلية التعجيل عند خوف الفوات على التأخير فافهم وتأمل].

3 كلمات يستحب قولهم بعد صلاة الوتر .. الأزهر للفتوى يوضحها كيف تصلي صلاة الوتر ركعة واحدة؟.. أسرارها وفضلها قبل الفجر صلاة الوتر 3 كعات

أن المصلي إما أن يوتر بركعة، أو بثلاث، أو بأكثر، فإن أوتر المصلي بركعة ركع وسجد وتشهد فيها وسلم، وإنه إذا أوتر الإنسان بثلاث ركعات فله 3 طرق مشروعة: الأولى: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر»، وفي لفظ «كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن» رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31) قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن، والبيهقي بإسناد صحيح.


الحالة الثانية: أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن «النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك». رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي.

الحالة الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الوتر بتشهد بعد الثانية من غير تسليم، وتشهد بعد الثالثة، وذلك كالمغرب.

كيفية صلاة الوتر في المذاهب الأربعة

رأى الأحناف: الوتر واجب وهو ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن، ويقرأ في جميعها فاتحة وسورة ويقنت في الثالثة قبل الركوع مكبرًا رافعًا يديه، والمالكية يرون أن صلاة الوتر سنة مؤكدة لكن لا تكون إلا بعد شفع يسبقها- أي ركعتين - ثم يسلم وبعدهما ركعة واحدة ووصلها بالشفع مكروه.

 

الشافعية يرون أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى وله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاثة بتشهد واحد، أما الحنابلة فيرون أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاث بتشهدين وبسلام واحد كما تصح صلاة الوتر بركعة واحدة.

 

حكم صلاة الوتر

اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر والراجح أنها سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويثاب المسلم على أدائها ولا يعاقب على تركها ويجوز أداء صلاة الوتر بعد صلاة  العشاء والأفضل تأخيرها إلى آخر الليل إذا كان الإنسان متيقنًا أنه لن ينام.

 ودلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره، لأن صلاة آخر الليل أفضل، وهي مشهودة، ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل أوتر قبل أن ينام لحديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ» رواه مسلم (755).
 

 

صلاة الوترفضل صلاة الوتر و قيام الليل

عدّ العُلماءُ بضعة َفضائل لقيام اللّيل، منها:
1- عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.
2- قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.
3- قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.
4- المحافظونَ على قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.
5-مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال - عزَّ وَجَل -: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا).
6- قيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.
7-قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.
8-شرفُ المُؤمن قيام اللّيل.
9-قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.
10- من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان.

 

مقالات مشابهة

  • أدعية سيدنا موسى عليه السلام.. احرص عليها
  • بأس المقاومة.. وتوحش الصهاينة!
  • أمين الفتوى: يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر بالفستان - (فيديو)
  • هل يجوز إعطاء الزكاة لأخت زوجي؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • مصير سعد الصغير بعد الحكم عليه بالحبس 3 سنوات.. فيديو
  • «التوطين»: يجوز للعامل المساعد العمل لدى أقارب صاحب العمل
  • العرموطي يوجه للحكومة 12 سؤالا حول سرقة سفارتنا في باريس
  • هل يجوز أن تقول والدتي إنها رأت رؤيا وهي لم ترها؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أداء صلاة قيام الليل بعد أداء الوتر؟ المفتي يحسم الجدل
  • هل يجوز قراءة القرآن على الماء والغسل به؟.. الإفتاء توضح