"تهورت" بهذه الكلمة أدلى المتهم بقتل مزارع في مدينة أبنوب بأسيوط باعترافات تفصيلية، مؤكدا أن خلافات في الزراعات جمعته بالمجني عليه، حيث تكررت هذه الخلافات عدة مرات.   وأضاف القاتل في اعترافاته أنه لم يدري أن الأمر سينتهي بكارثة، حتى احتدم الخلاف بينه والمجني عليه يوم الحادث، فأخرج سلاحا ناريا وأطلق منه رصاصة سكنت جسد المجني عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة".

  كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة "مزارع- مقيم بدائرة المركز" إثر إصابته بعيار ناري.  بسؤال والده وشقيقه اتهما "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز" بالتعدي على المجنى عليه بـ "طبنجة " كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وعللا ذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما لخلافات الجيرة بالأرض الزراعية.  عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

اعترافات لصوص الدراجات النارية بمنطقة المعادى تقودهما للمحاكمة

أدلى عاطلان متهمين بالسرقة فى منطقة المعادى،  باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك.

 

وأضاف المتهمان فى اعترافاتهما، ببيع الدراجات النارية لتاجر على علم أنها من حصيلة مسروقات، لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية من المواطنين بأسلوب توصيل الأسلاك.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اعترافات لصوص الدراجات النارية بمنطقة المعادى تقودهما للمحاكمة
  • بعد ساعات من الجريمة.. اعتقال قاتل الرجل الكوردي في كركوك
  • نرفزني هو وأبوه.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة شاب وإصابة والده بأكتوبر
  • القيادة المتهورة «مشروع جناية».. شهر رمضان أنموذجا
  • الكويت تحكم بالإعدام على 4 إيرانيين وتكشف عن جريمتهم
  • سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
  • إعدام جزار قتل جاره بسبب خلافات بينهما فى الوراق
  • على طريقة الأفلام.. هروب سجين محكوم بجريمة القتل من مستشفى في دهوك
  • إيران تعدم مدانا بتهمة التجسس لحساب إسرائيل
  • عاجل. القضاء الإيراني: الحكم بالإعدام على جاسوس عمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي