تفاصيل حبس عصابة المخدرات بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأحد، بحبس عناصر تشكيل عصابي تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، ٤ ايام على ذمة التحقيقات.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص - لـ 3 منهم معلومات جنائية -، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الكيتامين، وعدد من الأقراص المخدرة، ومشغولات ذهبية، ومسدس صوت، و3 قطع سلاح أبيض، و2 ميزان حساس، وكمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة، بالإضافة إلى جهازي تغليف أكياس ومبلغ مالي.
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة الاتجار فى المخدراتحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة الإتجار في المواد المخدرة نيابة السلام تشكيل عصابى المباحث ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات في الانبار
بغداد اليوم -
جنايات الانبار: السجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات
بغداد / إعلام القضاء
أصدرت محكمة جنايات الانبار حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان ضبط بحوزته خمسة الاف حبة من مادة امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".