تفاصيل حبس عصابة المخدرات بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأحد، بحبس عناصر تشكيل عصابي تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، ٤ ايام على ذمة التحقيقات.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص - لـ 3 منهم معلومات جنائية -، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الكيتامين، وعدد من الأقراص المخدرة، ومشغولات ذهبية، ومسدس صوت، و3 قطع سلاح أبيض، و2 ميزان حساس، وكمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة، بالإضافة إلى جهازي تغليف أكياس ومبلغ مالي.
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة الاتجار فى المخدراتحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة الإتجار في المواد المخدرة نيابة السلام تشكيل عصابى المباحث ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المؤبد لقهوجى بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة بمنطقة الخانكة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لقهوجي، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5805 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 415 لسنة 2022 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "أشرف م ع"، 26 سنة، صاحب سوبر ماركت، و"محمد ح ص"، 20 سنة، طالب، و"محمد أ م"، 39 سنة، سائق، سبق الحكم عليهم، و"محمد أ أ"، 25 سنة، قهوجي، وجميعهم مقيمين مركز الخانكة، لأنهم في يوم 18 / 3 / 2022، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهم السابقة"، كما أن المتهم الأول قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهو الملازم أول محمد شويته معاون مباحث مركز الخانكة والقوة المرافقة له، بأن أشهر في مواجهتهم السلاح النارى موضع الاتهام الثاني وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم إلا أنه لم يبلغ بذلك مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة