حظت المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من المكاسب والتشريعات التي ضمنت لها حقوقها الكاملة، فمنذ تولي الرئيس قيادة البلاد، وهو ينتظر للمرأة في جميع القضايا الشائكة الخاصة بها، فضلا عن اتخاذ الدولة المصرية  طريقا نحو تحسين وضع المرأة، واتخاذ عدة إجراءات وإصدار قوانين لتمكينهـا في كافـة المجـالات سياسـيا واقتصـاديا واجتماعيا، والقضـاء علـى كافـة مظـاهر التمييـز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه.

ويستعرض موقع صدى البلد أبرز التشريعات التي انتصرت للمرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسي فيما يلى:

التحرش الجنسي

اتخذت الإجراءات القانونية خلال الأعوام السابقة والتي أسفرت عن اجراء تعديلات مهمة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسي والذى صدر بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 حيث أن تعديلات 2011 لم يرد فيها تشريعاً صريحاً بمصطلح التحرش الجنسي وبمقتضى ذلك تم استبدال نص المادة 306 مكرراً (أ) وإضافة مادة جديدة برقم 306 مكررا (ب).

 

تم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير، وبالتالى فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم للجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي، وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون، وعليه يُعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية

وشدد المشرع العقوبة؛ إذا كانت تلك الأفعال بغرض الحصول على منفعة جنسية "تحت مسمى التحرش الجنسي"، وتتراوح العقوبات بالحبس مدة تبدأ من  6 أشهر وتصل الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50،000 جنيه مصري.

وأضاف المشرع إلى حالات تشديد العقوبة المنصوص عليها فى المادة 267 من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية او استخدم ضغطاً وارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر أو أحدهما يحمل سلاح وذلك لتوسيع نطاق التجريم ليشمل النطاق الأسري والدراسي والعملي، ويمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للنساء والفتيات المصريات في الأماكن العامة والخاصة.

ختان الإناث

صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:

"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241،242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".

فى عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما استحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر "أ "وهي عقاب طالب الختان  بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه وتأتي أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان سواء كان شخص له صله بالمجني عليها أو يقوم بالدعوة لارتكاب تلك الجريمة بشكل عام. 

الاغتصاب

تجرم المادة 267 من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام، وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:

1- لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.

2- أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها "عمليا أو تعليميا" أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.

3- أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.

هتك العرض

تجرم المادة 268 من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشرة سنة أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شهدت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة.

الخطف:

فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل وتصل الى السجن المؤبد أو الإعدام.

الإجهاض

تعاقب المواد 260 -261- 263-264 إسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.

قانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة:

صدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، حيث ينشأ بموجب هذا القانون نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة. ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر. لكن على الرغم من أهمية هذا القانون فإن معظم النساء المعيلات لا يعرفن أصلاً بوجوده بسبب عدم الاهتمام بالإعلان عنه أو عن كيفية تنفيذ الإجراءات الخاصة به. وهو الأمر الذي أتمنى أن يحدث من خلال تعريف النساء المعيلات به عبر الراديو والتليفزيون حتى يمكن لهن الحصول على حقوقهن في عضوية نظام التأمين الصحي الخاص بهن.

قانون الميراث

تعد مشكلة الامتناع عن تسليم الميراث الخاص بالنساء من المشكلات المنتشرة في المجتمع المصري. وقد اختص تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بالتصدي لجريمة منع تسليم الميراث للورثة.  

 

جاءت التعديلات كالتالي:

أقرت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم العنف الجنسي

على الرغم من الخطوة المهمة نحو حماية النساء من التحرش والعنف الجنسي، وتشجعيهن على الإبلاغ عن المتهم في حالة ارتكاب جريمة، وحمايتهن من الوصم المجتمعي من خلال عدم الكشف عن شخصياتهن في الجرائم التي تتصل بالتحرش، هتك العرض، التعرض للغير الواردة في قانون العقوبات، قانون الطفل خشية إحجام المجني عليهن عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، وإن من شأنه طمأنة النساء بأن بياناتهم سرية في حال تقدمهن للإبلاغ عن جريمة تحرش أو اعتداء جنسي، حيث وافق مجلس الوزراء على قانون حماية سرية أقوال المجني عليها في تلك القضايا. وهو الأمر الذي يعد استجابة من الدولة بعد تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أحمد بسام زكي. إلا أننا ما زلنا نطالب بصدور قانون حماية الشهود والمبلغين لاتخاذ التدابير الاحترازية بشأن حماية كل شاهد أو شارك في كشف جريمة وثبت انه مهدد أو أن حياته مهددة بالخطر. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من قانون العقوبات التحرش الجنسی التأمین الصحی قانون رقم

إقرأ أيضاً:

بما يعاقب القانون الموظف العام حال قبول الرشوة؟

حدد القانون عقوبات رادعة لكل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.


وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير العقوبات الواردة بقانون العقوبات كالآتي:


ونصت المادة ١٠٤ كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
 

وفي المادة ١٠٥ تعاقب كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
 

وجاء في المادة ١٠٥ كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
 

وعاقبت المادة ١٠٦ كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة ١٠٦ مكرر

كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفًا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى.
ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

 

المادة ١٠٦ مكرر (أ)

كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقررة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.


ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك ’’وبغير اتفاق سابق‘‘.

 

مادة ١٠٦ مكررا (ب)

كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به. 
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

 

المادة ١٠٧

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

 

المادة ١٠٨

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

 

المادة ١٠٩  

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

 

المادة ١٠٩ مكرر ثانيًا

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.

فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررًا.

 

المادة ١١٠

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.


المادة ١١١

يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:

١. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

٢. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

٣. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

٤. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

٥. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
٦.

مقالات مشابهة

  • كيف عاقب القانون مزاولة مهنة الطب صفة طبيب؟
  • مسؤول بالآثار يكشف مفاجأة بشأن صورة لـ "كيم كارديشان" في متحف المتروبوليتان
  • "وجود تشريعات تحميها".. أستاذ قانون دولي يكشف السبب في جرائم سرقة الآثار (فيديو)
  • تعرف على عقوبة الاستعراض بالسيارة طبقا لقانون المرور
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • حاكم الشارقة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية
  • حاكم الشارقة يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية
  • هل يمكن "للتحالف الوطني" ضم مؤسسات أهلية؟.. القانون يجيب
  • صحيفةNY: إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خوفا من ارتفاع النفط
  • بما يعاقب القانون الموظف العام حال قبول الرشوة؟