توجت المطية "العلا" لمالكها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز بلقب كأس الاتحاد السعودي للهجن 2023 لفئة الـ"حقايق"، وذاك في اليوم الأول من منافسات النسخة الثالثة والمقامة حالياً على أرض ميدان نجران للهجن بمنطقة نجران.

وتقام منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن برعاية أمير منطقة نجران ولمدة خمسة أيام بمشاركة 3526 مطية يمثلون 8 دول وبمجموع جوائز تتجاوز الـ 10 ملايين ريال.

وأقيمت في اليوم الأول من المنافسات 36 شوطاً على فترتين (صباحية ومسائية)، مخصصة لفئة الـ "حقايق" (بكار ، وقعدان)، مجموع مسافاتها 108 كيلومترات (3 كيلومترات لكل شوط)، تتضمن 26 شوطًا عامًا، 4 أشواط كؤوس، و6 أشواط مفتوحة، وجوائزها 2.420 مليون ريال.

كما حققت المطية "وحيشان" التوقيت الأفضل لفئة الـ "حقايق" لمالكها العماني أسعد ناصر الغيلاني، وبلغ التوقيت 4:26.025 دقيقة، وجاءت المطية "نهب" لمالكها عايض رفعان آل عاطف ثانياً في التوقيت الأفضل وبلغ 4:26.735 دقيقة، تليها المطية "الجذاب" لمالكها عوض آل رزق بتوقيت بلغ 4:29.278 دقيقة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول، تحقيق مالك الهجن عايض رفعان آل عاطف، ألقاب سبعة أشواط في الـ "حقايق"، وذلك عبر المطايا: الاتحادي، الشبابي، ناصي، صايب، الغزيل، نهب، وسياف.

فيما تنطلق غداً الاثنين منافسات اليوم الثاني بإقامة فئة الـ "لقايا" بإقامة 30 شوطاً على فترتين (صباحية ومسائية)، مجموع مسافاتها 120 كيلومترًا (4 كيلومترات لكل شوط)، تتضمن 20 شوطًا عامًا، 4 أشواط كؤوس، و6 أشواط مفتوحة، وجوائزها 2.220 مليون ريال.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: العلا كأس الاتحاد السعودي للهجن

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12 مارس 2025
  • أزمة القمة.. وصول الحكم الدولي السعودي محمد الهويش لإدارة لقاء الزمالك والأهلي
  • الاتحاد السعودي يتدخل لحل أزمة الأهلي المصري والزمالك
  • موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 في مصر وتطبيق التوقيت الصيفي
  • في بنك مصر بـ 13.51 جنيه.. سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025
  • جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة عامل في بولاق أبو العلا
  • ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي يُصاب مجددا ويخضع لمتابعة دقيقة
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10 مارس 2025
  • استشاري تغذية يكشف عن التوقيت المثالي للسحور